إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٢
والثالث : حكى الاستدلال به لأبي الصلاح العلاّمة في المختلف ، وأجاب عنه بعدم صحة السند ، ومع التسليم يحمل على تعدي النجاسة أو على الاستحباب [١].
ولا يخفى أنّ الحمل على كونه من [٢] المحصور فلا تصح الصلاة عليه مع النجاسة المشتبهة ممكن بالنسبة إلى المجنب ، فليتأمّل.
ولو حمل على غير المحمل لكن بطريق الاستحباب أمكن ، إلاّ أنّ السؤال في الأوّل لا يفيد تقييداً كما نبّهنا عليه في مواضع.
ومن هنا يعلم أنّ قول بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ : إنّ الحديث المذكور وإنْ كان يؤذن بالضرورة ، إلاّ أنّ الاعتبار بإطلاق الجواب [٣]. محل تأمّل ؛ لأنّ الجواب لا إطلاق فيه ، بل هو جواب عن سؤال خاص بنفي البأس ، فأين إطلاقه؟
نعم ما سبق منّا حاصله : أنّ الجواب عن بعض الأفراد لا يفيد التقييد للإطلاق ، لكن لا إطلاق الجواب ، بل إطلاق ما دل على الجواز في الموضع النجس غير موضع الجبهة إن تمّ الإجماع. والعجب من قوله سلّمه الله بعد ما نقلناه : مع أنّه لا تقييد فيما رواه ابن أبي عمير ؛ والحال أنّ الرواية ضعيفة السند كما هو واضح.
اللغة :
الشاذكونة بالشين المعجمة والنون قبل الهاء حصير صغير ، قال بعض الأصحاب [٤].
[١] المختلف ٢ : ١٣٠. [٢] في « رض » : في. [٣] انظر الحبل المتين : ١٦٣. [٤] مجمع الفائدة ٢ : ١١٤.