إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٨ - حكم من نسي التشهّد الأوّل
توثيقه ، بل غاية ما يستفاد المدح ، والوجه فيه مفصّلاً سبق [١].
ثمّ إنّ رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين قد يستبعد ؛ لأنّ الذي في الرجال رواية ابن أبي عمير عنه ، وصفوان كذلك ، ولعلّ التوجيه غير بعيد ، إلاّ أنّ في التهذيب [٢] أحمد بن محمد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن الحسين. وكأنّه الصواب والله أعلم.
والثاني : فيه سليمان بن خالد ، وقد مضى أيضاً فيه الكلام [٣] ، مع إمكان تسديد حاله على وجه يوصف روايته بالصحة.
والثالث : واضح.
والرابع : ظاهر الضعف [٤].
المتن :
في الأخبار الثلاثة الأوّل لا دلالة فيه على قضاء التشهد ، فقول الشيخ : ويقضي التشهد ، كأنّ المراد به على ما هو مقرر ، وقوله : على ما بيّناه ، يريد به في كتب الاستدلال إن عاد إلى جميع ما ذكر ، وإن عاد إلى سجود السهو وقع نوع قصور في العبارة ؛ إذ البيان في الأخبار ، وقد يرجع إلى بيان الشيخ أيضاً ، والأمر سهل.
وقد استدل على وجوب قضاء التشهد بما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة. وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ،
[١] في ص ١٠٩. [٢] التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٦. [٣] في ص ٢٧٤. [٤] من جهة محمد بن سنان ، راجع ص : ٨٥.