إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٩ - حكم من نسي التشهّد الأوّل
عن أحدهما ٨ في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : « إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلاّ طلب مكاناً نظيفاً فتشهد فيه » وقال : « إنّما التشهد سنّة في الصلاة » [١].
ونقل شيخنا ١ في المدارك عن المفيد وابني بابويه إجزاء التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد المنسي ، قال : ويدلُّ عليه مضافاً إلى الأصل ظاهر الأخبار الكثيرة المتضمنة لأنّ ناسي التشهد إلى أن يركع يجب عليه سجدتا السهو من غير ذكر القضاء قال : وهذا القول لا يخلو من قوة وإن كان ما عليه الأكثر أولى وأحوط [٢]. انتهى.
وفي فوائده على الكتاب ملخّصاً : إنّه ليس في ما أورده الشيخ من الروايات دلالة على وجوب قضاء التشهد الأوّل. والأصحّ أنّه لا يجب قضاؤه بل يكفيه سجدتا السهو ، كما تضمنته الأخبار الصحيحة المستفيضة ، وإليه ذهب ابنا بابويه وشيخنا المفيد ٤ انتهى.
ولقائل أن يقول : إنّ ما دل على قضاء التشهد لا وجه للاكتفاء عنه بما دلّ على سجود السهو ؛ لأنّ ما دل على السجود لا ينافي ثبوت حكم القضاء إلاّ من حيث ترك ذكره في الأخبار ، وهذا لو اقتضى عدم الوجوب أشكل الحال في كثير من الأحكام الساقطة من بعض الأخبار الثابتة في بعض.
وقوله ١ : إنّ الأصحّ عدم الوجوب بل يكفيه سجدتا السهو. إن أراد به كما هو الظاهر عدم وجوب القضاء لخلوّ الأخبار منه ، فالمنقول عن ابني بابويه والمفيد إجزاء تشهد سجدتي السهو عن قضاء التشهد ، وحينئذ ظاهر كلامهم القول بالقضاء والإجزاء عنه بتشهد سجود السهو.
[١] التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٧ ، الوسائل ٦ : ٤٠١ أبواب التشهد ب ٧ ح ٢. [٢] مدارك الاحكام ٤ : ٢٤٢.