إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٢
في البين ، لكن ابن بابويه قد سمعت قوله [١] ، وسيأتي من الأخبار ما يقال : إنّه دليله ؛ فعلى تقدير العمل بالخبر الآتي لا يتم إطلاق الشيخ أنّ الشك في المغرب مطلقاً يقتضي الإعادة.
أمّا ما عساه يقال : من أنّ الخبر الأوّل من الخبرين يفيد أنّ الكلام فيما يتعلق بالصلاة من المأموم ، وقبول قوله في الشك مذكور ، أمّا في صلاة ركعتين فقط فالقبول يحتاج إلى دليل.
يمكن الجواب عنه : بأنّ الخبر يفيد ذلك ؛ واحتمال حصول العلم من قول أصحابه غير كافٍ في الجزم باعتباره ، إذ عدم استفهامه ٧ من السائل لحصول العلم كافٍ. لكن الخبر قد علمت حال سنده ، فالمشقة ( في الكلام فيه غير مفيدة لولا كونه مؤيّداً لما يأتي إن شاء الله تعالى.
والثاني من الخبرين إنّما تضمن ذكر ) [٢] قضية النبي ٦ إجمالاً ، فلا صراحة فيه بقبول قول المأمومين على الإطلاق ، والاعتماد على ما سبق من الأخبار [٣] الدالة على سؤاله ٧ للقوم يتوقف على الصحة في السابق ، ولعلّ فيما يأتي كفاية.
قوله :
والذي يكشف عما ذكرناه : ما رواه سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا
[١] في ص ١٤٣. [٢] ما بين القوسين ساقط عن « م ». [٣] راجع ج ١ : ٢٠٣.