إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٦
قوله :
باب كراهية الصلاة في الإبريسم المحض.
محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ٧أسأله هل يُصلّى في قلنسوة حريرٍ محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب ٧: « لا تحل الصلاة في حرير محض ».
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : سألته عن الثوب الإبريسم ، هل يصلّي فيه الرجل؟ قال : « لا ».
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا ٧هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال « لا ».
فأمّا ما رواه سعد ( بن عبد الله ) [١]، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ٧عن الصلاة في ثوب ديباج؟ فقال : « ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس ».
فأوّل ما في هذا الخبر أنّا قد روينا عن أبي الحسن ٧ما ينافي هذه الرواية ، ولا يجوز أن تختلف أقواله ٧
إلاّ لوجهٍ ( أو تأويلٍ ) [٢]صحيح ، على أنّه ليس في ظاهر الخبر أنّه لا بأس على كل حال ، وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على حال الحرب دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :[١] ليس في الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٥. [٢] في « فض » : أو لتأويل ، وفي « فض » : والتأويل ، وفي « م » : أو التأويل ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٨٦.