إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٦
كان الوبر ذكيا ، وحكى عن الشهيد ; أنّه أجاب عن الخبر وهو [ الحادي عشر [١] ] أوّلاً : بضعف المكاتبة. و ( ثانياً : ) [٢] بوروده في قلنسوة عليها وبر فلا يلزم جواز الصلاة في المتخذ من الوبر ، وقد اعترض على الشهيد من حكينا عنه بتصريح الحديث بأنّ التكة من وبر الأرانب [٣] ، والأمر كذلك ، وقد أوردنا هذا في معاهد التنبيه وغيره على شيخنا ١ حيث ذكر نحو ما قاله الشهيد [٤].
ونزيد في المقام كلاماً وهو : أنّ الخبر [ العاشر [٥] ] قد دل على عدم الجواز ، والخبر [ الحادي عشر [٦] ] لو أريد فيه الجواز في التكة المعمولة من الوبر حصلت المنافاة ، فعدم التفات الشيخ إلى ذلك غريب كعدم التفات الشهيد ; في كلامه إليه ، بل إلى [ الحادي عشر [٧] ].
وربّما يقال في دفع المنافاة : أنّ [ الحادي عشر [٨] ] يحمل على الشعرات التي على القلنسوة ، والعاشر على المنسوج ، أو يحمل العاشر على الكراهة [ والحادي عشر [٩] ] على الجواز.
ولعل الثاني له ظهور ، من حيث إنّ الشعرات وقعت مع غيرها ، وهي التكة المنسوجة من الوبر ، فالتخصيص بعيد مع اتحاد الجواب ، وإن دُفع هذا بوقوع نظيره في مواضع أمكن أن يوجّه الظهور : بأنّ اشتراط التذكية في جواز
[١] في النسخ : الثامن ، والصحيح ما أثبتناه. [٢] ما بين القوسين أضفناه من المصدر. [٣] انظر الحبل المتين : ١٨٣. [٤] الذكرى : ١٤٤. [٥] في النسخ : السابع والصواب ما أثبتناه. [٦] في النسخ : الثامن والصواب ما أثبتناه. [٧] في النسخ : الثامن والصواب ما أثبتناه. [٨] في النسخ : الثامن والصواب ما أثبتناه. [٩] في النسخ : الثامن والصواب ما أثبتناه.