إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٩ - أدلّة القائلين بوجوب القنوت وما فيها من النقض والابرام
المعلومية ليطلب منه إثباتها.
وما عساه يقال : من عدم الصدق عرفا فكذا في الشرع واللغة ؛ لأصالة عدم النقل.
ففيه : أنّ أصالة عدم النقل إنّما تثمر الظن وهو لا ينافي التجويز.
إلاّ أن يقال : إنّ الظن كاف في الأحكام الشرعية ، ولو منع التجويز لم يتم دليل فالتجويز لا يضر بالحال.
وفيه : أنّ الظن [١] حينئذ مرجعه إلى الاستصحاب فهو استدلال غير مناف لكلام المجيب ، وفيه شيء يطلب من الحاشية.
ثم إنّ العرف في المقام غير واضح الاطراد ، لكن الجواب عنه غير بعيد.
وما ذكر من دلالة الخبر ففيه : أنّ عدم الثبوت عندنا لا ينفي [٢] الثبوت مطلقا إلاّ بأصالة [٣] عدم النقل. وفيه ما فيه. نعم في خبر صحيح أنّ القراءة سنّة [٤] ، فالأولى التعلق به ، وعدم التنبيه له مع ذكره غريب.
وأمّا التكلف فغير ظاهر ، وبتقديره مع المعارض لا مانع منه ، والرغبة عن الشيء ينبئ عن الظهور المذكور.
وما ذكر من أنّه لا دلالة في شيء من الآيات على وجوب القنوت ، يشكل بقوله ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) وما ذكر من جهة الأمر وإطلاقه ، فيه : أنّ الشهيد ; لا يخفى عليه مثل هذا ، بل مراده على الظاهر أنّ الأمر
[١] في « رض » زيادة : فيه. [٢] في « فض » و « م » زيادة : عدم. [٣] في « فض » و « م » : بالأصالة. [٤] الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ٦ : ٩١ أبواب القراءة ب ٢٩ ح ٥.