إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٨ - توجيه ما دل على التخيير بين الجهر وعدمه في ما يجهر فيه
من الصلاة بقوله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ ) الآية [١].
ويجاب بجواز أن يكون المراد ـ والله أعلم ـ جهرا أو إخفاتا زائدين على ما هو المعتاد ، ولعلّ المراد عدم الجهر في الكل والإخفات في الكلّ ، والله أعلم بمراده [٢].
محلّ تأمّل ؛ لأنّ كلام الصدوق يعطي الجزم بالتفسير ، ومن المستبعد كونه منه مجرّد الاحتمال ، ولو نظرنا إلى ظاهر الآية أمكن أن يقال : إنّ مدلولها ما ذكره الصدوق.
وعلى كل تقدير : في الآية نوع منافرة للقول بوجوب الجهر والإخفات ؛ لأنّ القائلين بالوجوب غير مانعين من الزائد عن المعتاد مع تحقّق الجهر والإخفات فيما نقل عن الأصحاب ، إلاّ أن يقال بأنّ مراد الأصحاب الجهر والإخفات المعتادان ، فليتأمّل.
وإذا تمهّد هذا فالثاني كما ترى يحتمل أن يراد بما يجهر فيه ما جعله الشارع جهريّا ، والسؤال حينئذ عن جواز ترك أصل الجهر وعدمه ، ويحتمل أن يكون السؤال عن زيادة الجهر ، فكأنّ العلاّمة في المختلف فهم الاحتمال الثاني فأجاب بما تقدم [٣]. والآية تنفي جواز الجهر العالي ، ولعلّ المراد بالعالي ما لم يخرج عن المعتاد ، وعلى تقدير ما احتملناه أوّلا لا يبقى لجوابه وجه من دون بيان الرجحان.
ثم إنّ الحمل على التقيّة في كلام الشيخ غير خفي أنّ المراد به التقيّة في قوله ٧ : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » فلا يتوجه : أنّ فعل الجهر
[١] الإسراء : ١١٠. [٢] الحبل المتين : ٢٢٩. [٣] في ج ١ : ١٢٦.