إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٥٧ - بيان ما دلّ على أنّ من نسي الأذان والإقامة ثم ذكر في أثناء الصلاة أو بعدها لا يعيدها
الصفار [١] ، والمرتبة قريبة ، ويحتمل أن يرجع إلى محمّد بن يحيى ، لكن الأوّل [٢] له نوع ظهور بل هو متعيّن ، من حيث إنّ الشيخ في التهذيب روى الاولى عن محمّد بن علي بن محبوب ابتداء ثم قال : عنه ، عن محمّد بن الحسين [٣].
والثالث : فيه محمّد بن الفضيل ، وهو غير معلوم بسبب الاشتراك [٤].
والرابع : فيه عليّ بن السندي وقد كرّرنا القول فيه [٥] بما يرجع إلى الجهالة. وأبو بصير تقدّم [٦].
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ من نسي الأذان والإقامة حتى يكبر يمضي على صلاته.
والثاني : كذلك ، غير أنّه يحتمل أن يراد بالنسيان فيه عدم تذكّر الأذان والإقامة لا يقين الترك ، وحينئذ يكون قوله : « ومن نيّته » إشارة إلى أنّ الظاهر الفعل من حيث النيّة ، فيقدّم الظاهر على الأصل ، ويحتمل أن يراد أنّ النيّة كافية في الثواب وإن لم يفعل ، فيراد بالنسيان عدم الفعل.
والثالث : يدل على أنّ ناسي الأذان لا يعيد إذا صلّى ، والظاهر منه الذكر بعد تمام الصلاة.
[١] انظر رجال النجاشي : ٣٣٤ / ٨٩٧. [٢] في النسخ : الثاني ، والصواب ما أثبتناه. [٣] التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٧. [٤] انظر هداية المحدثين : ٢٤٩. [٥] راجع ج ١ : ٣٥٥ وج ٢ : ١٨٧ ، ٢٤٧. [٦] في ج ١ : ٧٣.