إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٠ - ذكر بقيّة الاخبار الواردة في الباب
وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة » الحديث [١].
وروى الصدوق في الفقيه في أوّل باب الصلاة بطريقه الصحيح عن زرارة بن أعين ، قال أبو جعفر ٧ : « كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم ـ يعني سهوا ـ فزاد رسول الله ٦ سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قراءة » الحديث [٢].
وروى عن زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر ٧ قال : « لا تقرأ في الركعتين من الأربع ركعات المفروضات إماما كنت أو غير إمام » قلت : فما ذا أقول فيهما؟ قال : « إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ، ثلاث مرّات تكمّل تسع تسبيحات ثمّ تكبّر وتركع » وهذه الرواية ذكرها الصدوق في باب صلاة الجماعة [٣].
وروى أيضا بطريق وإن كان غير سليم إلاّ أنّ إيداع الرواية كتابه لها مزيّة كرّرنا ذكرها ، والمتن : قال : « أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين أن تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله » [٤].
وروى مرسلا أيضا في باب وصف الصلاة ما هذا لفظه : وروى محمّد ابن عمران [٥] ـ إلى أن قال ـ : « وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبي ٦ لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزّ وجلّ فدهش فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ،
[١] التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، الوسائل ٨ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤. [٢] الفقيه ١ : ١٢٨ / ٦٠٥ ، الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٦. [٣] الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٨ ، الوسائل ٦ : ١٢٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١. [٤] الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٩ ، الوسائل ٦ : ١٠٩ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٧. [٥] في الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٥ : وسأل محمّد بن عمران أبا عبد الله ٧.