مقامات فاطمة الزهراء في الكتاب و السنة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥١ - الجهة السادسة ثبوت الخمس لها ومطالبتها به يقتضي ولايتها العامّة
يعطينا كله « [١]. ولأجل ذلك تشدد ابو بكر وعمر في منع الخمس عنهم.
وفي تفسير الطبري عن قتادة أنه سأل عن سهم ذي القربى فقال: كان طعمةلرسول اللهصلى الله عليه وآله، فلما توفي حمل عليه ابو بكر وعمر في سبيل الله صدقة عنرسول اللهصلى الله عليه وآله [٢].
وفي سنن البيهقي أيضاً عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمةعليها السلام الى أبي بكرقالت: ما بال الخمس، قال: اني سمعت رسول الله يقول اذا أطعم الله نبياً طعمة ثمقبضه كانت للذي يلي بعده، فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين [٣].
وفي مسند أحمد وسنن البيهقي كان ابو بكر يقسّم الخمس نحو قسم رسولالله غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول اللهصلى الله عليه وآله ما كان النبي يعطيه منه [٤].
وهذا كما ترىاقرار من أبي بكر بكون جعل الخمس لذوي القربى هو منشؤون ولاية أهل البيت العامّة وبالتالي من شؤون ولاية الزهراءعليها السلام في الامور العامّةوان لم تكن اماماً.
[١] سنن البيهقي ٦: ٣٤٤ ورواه الشافعي في مسنده في كتاب قسمة الفيء: ١٨٧.
. [٢] تفسير الطبري ١٠: ٦.
[٣] سنن البيهقي ٦: ٣٠٣، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ٥: ٣٤١ وقال: ورواه أحمد ورجالهصحيح، وفي صحيح ابي داود ٣: ١٤٥ باب أن ابا بكر لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله منالخمس ما فرض الله لهم.
. [٤] مسند أحمد ٤: ٨٣ وسنن البيهقي ٦: ٣٤٢ ..