تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - الصفحة ٣٠٧ - ٢٦٦٩ ـ سليمان بن داود أبو داود الخولاني الداراني
خمس أواق ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، وان الصدقة لا تحل لمحمّد ـ قال زاهر : ٧ ، وقالا : ـ ولا لأهل بيته إنما هو الزكاة تزكو بها أنفسكم ولفقراء المسلمين وفي سبيل الله عزوجل وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالة شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر ، وليس في عبد مسلم ـ وقال أبو المظفر : المسلم ـ ولا في فرسه شيء.
قال يحيى لفضل [١] : وكان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله عزوجل يوم القيامة الشرك بالله عزوجل ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلّا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك [٢] ، ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلّينّ أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء ، ولا يحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ، ولا يصلي أحدكم في ثوب واحد وشقّه باد ، ولا يصلّينّ أحد منكم عاقصا شعره ، وكان في كتابه : أن من اعتبط [٣] مؤمنا قتلا عن بيّنة فإنه قود إلّا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه [٤] الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة [٥] ثلثا ـ وقال أبو المظفر : ثلث الدية ـ وفي الجائفة [٦] ثلث الدية ، وفي المنقّلة [٧] خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة [٨] خمس من الإبل ، والرجل يقتل ، وقال أبو المظفر : يقتل [٩] بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار.
رواه أبو داود بطوله عن الحكم بن موسى. ورواه النسائي عن عمرو بن منصور
[١] بالأصل : أفضل ، والمثبت يوافق عبارة مختصر ابن منظور ١٠ / ١٥٩.
[٢] الإملاك : التزويج وعقد النكاح (النهاية).
[٣] الاعتباط : القتل بلا جناية ولا جريرة من المقتول يوجب قتله شرعا.
[٤] بالأصل : جذعه وفي م : حدعه والصواب بالدال المهملة : أي قطع جميعه كما في النهاية لابن الأثير.
[٥] المأمومة : الشجة التي بلغت أم الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ (النهاية).
[٦] الجائفة : الطعنة التي تنفذ إلى الجوف.
[٧] المنقلة : كالمحدّثة وهي الطعنة التي تخرج منها صغار العظام ، وتنتقل من أماكنها ، أو هي التي تنقل منها فراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم.
[٨] الموضحة : هي التي تبدي وضح العظم أي بياضه.
[٩] غير مقروءة بالأصل وم ورسمها : «يصلى» والمثبت عن المختصر.