إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الأصل الأول
٢ ص
(٣)
وجوب تحصيل العلم بواجبات المبدأ والمعاد
٢ ص
(٤)
في النبوة الخاصة
٧ ص
(٥)
في الإمامة
٨ ص
(٦)
الأصل الثاني
٩ ص
(٧)
تقليد المجتهد في الغيبة
١٠ ص
(٨)
الأصل الثالث
١٣ ص
(٩)
احكام الصلاة
١٣ ص
(١٠)
فضل الصلاة
١٥ ص
(١١)
في احكام الطهارة
٢٥ ص
(١٢)
نذر الطهارة
٢٦ ص
(١٣)
الوضوءات المستحبة
٢٩ ص
(١٤)
فروع في هذا الباب
٤١ ص
(١٥)
الوضوءات المكروهة
٤٥ ص
(١٦)
الغسل بنية الاستحباب رافع للحدث
٤٧ ص
(١٧)
غسل المستحاضة في رمضان
٤٩ ص
(١٨)
اشتراط صحة العبادة بغسل مس الميت
٥٠ ص
(١٩)
تساوي حكم الجنب والحائض
٥١ ص
(٢٠)
التيمم بدل الاستحاضة
٥٤ ص
(٢١)
التيمم عند العذر
٥٦ ص
(٢٢)
في احكام التخلي
٥٨ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٥٨ ص
(٢٤)
حرمة الاستقبال في التخلي
٥٨ ص
(٢٥)
مكروهات التخلي
٦٠ ص
(٢٦)
المستثنى من المكروهات
٦٧ ص
(٢٧)
الاستبراء والاستنجاء
٧٠ ص
(٢٨)
آداب الاستنجاء
٧٥ ص
(٢٩)
عدم وجوب غسل الباطن
٧٩ ص
(٣٠)
فروع في الباب
٧٩ ص
(٣١)
الباب الثالث
١٠١ ص
(٣٢)
مستحبات التطهير والنظافة
١٠٢ ص
(٣٣)
وظائف دخول الحمام
١٢٥ ص
(٣٤)
قراءة القرآن في الحمام
١٣٢ ص
(٣٥)
النوم في الحمام
١٣٥ ص
(٣٦)
الغسل في الخزانات العامة
١٣٧ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ٤٦ - الوضوءات المكروهة

خواهد بود و اگر مندوب باشد غسل شرط صحت و اباحت آن است مندوب و نيت ندب در غسل متعين نيز وايتان به آن غايت مندوبه بىغسل كه شرط اباحت است حرام خواهد بود همچنان كه در وضو قياس به آنچه شرط اباحت آن است گذشت و غسل در مواضع معينه از براى غايات مخصوصه سنت است كه به تفصيل در ابواب غسل مذكور خواهد شد انشاء الله العزيز مسألة اگر مكلف فارغ الذمه باشد از هر واجبى كه مشروط است به طهارت قبل از دخول وقت نماز واجب از براى رفع حدث و اباحت نماز مندوب غسل كند به نيت استحباب حدث او مرتفع مىشود و به همان غسل نماز واجب بعد از دخول وقت از و صحيح و موجب براءت ذمت است و در وضو نيز چنين است و اين حكم در هر يك در وضو و غسل اجماعى است مسألة اصح پيش من آن است كه طهارت شرط انعقاد و صوم نيست و قضاء و كفاره با تعمد بقاء بر جنابت تا طلوع فجر كه در بعضى از روايات غير صحيحه الاسناد وارد شده بر سبيل از فضيلت و استحباب است نه بر سبيل لزوم و وجوب و صحت صيام خواه واجب و خواه مندوب به غسل قبل از طلوع فجر مشروط نيست بلكه مطلقا شرط كماليت و رجحان صوم است نه شرط مشروعيت و انعقاد الاغسال مستحاضه در زمان استحاضه كثيره و متوسطه كه
(٤٦)