إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الأصل الأول
٢ ص
(٣)
وجوب تحصيل العلم بواجبات المبدأ والمعاد
٢ ص
(٤)
في النبوة الخاصة
٧ ص
(٥)
في الإمامة
٨ ص
(٦)
الأصل الثاني
٩ ص
(٧)
تقليد المجتهد في الغيبة
١٠ ص
(٨)
الأصل الثالث
١٣ ص
(٩)
احكام الصلاة
١٣ ص
(١٠)
فضل الصلاة
١٥ ص
(١١)
في احكام الطهارة
٢٥ ص
(١٢)
نذر الطهارة
٢٦ ص
(١٣)
الوضوءات المستحبة
٢٩ ص
(١٤)
فروع في هذا الباب
٤١ ص
(١٥)
الوضوءات المكروهة
٤٥ ص
(١٦)
الغسل بنية الاستحباب رافع للحدث
٤٧ ص
(١٧)
غسل المستحاضة في رمضان
٤٩ ص
(١٨)
اشتراط صحة العبادة بغسل مس الميت
٥٠ ص
(١٩)
تساوي حكم الجنب والحائض
٥١ ص
(٢٠)
التيمم بدل الاستحاضة
٥٤ ص
(٢١)
التيمم عند العذر
٥٦ ص
(٢٢)
في احكام التخلي
٥٨ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٥٨ ص
(٢٤)
حرمة الاستقبال في التخلي
٥٨ ص
(٢٥)
مكروهات التخلي
٦٠ ص
(٢٦)
المستثنى من المكروهات
٦٧ ص
(٢٧)
الاستبراء والاستنجاء
٧٠ ص
(٢٨)
آداب الاستنجاء
٧٥ ص
(٢٩)
عدم وجوب غسل الباطن
٧٩ ص
(٣٠)
فروع في الباب
٧٩ ص
(٣١)
الباب الثالث
١٠١ ص
(٣٢)
مستحبات التطهير والنظافة
١٠٢ ص
(٣٣)
وظائف دخول الحمام
١٢٥ ص
(٣٤)
قراءة القرآن في الحمام
١٣٢ ص
(٣٥)
النوم في الحمام
١٣٥ ص
(٣٦)
الغسل في الخزانات العامة
١٣٧ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ٨٨ - فروع في الباب

احجار را به كار و قول سلمان رضى الله تعالى عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان نستنجي باقل من ثلثه احجار و مراد از ابكار آن است كه در حال استعمال بكر باشد پس مستعمل مادام كه تطهير نيافته باشد و بعد از تطهير خشك نشده باشد مجزى نيست چه در اين استعمال بكارت ندارد مسألة اصحاب رضى الله تعالى عنهم در جواز توزيع احجار ثلثه بر اجزا او محل بر دو قول اختلاف كرده اند جمعى كه به ظاهر احاديث عمل مىكنند مىگويند استيعاب تمامى محل به هر يك از احجار ثلثه واجب است و توزيع كافى نيست و جمعى ديگر تدقيق نظر كرده مىگويند غرض شارع از استجمار نيست الا زوال عين خبث پس اگر استعمال بر سبيل توزيع مزيل عين باشد مجزى خواهد بود چه ازاله خبثيت و امتثال امر و مصداق ثلث مسحات متحقق مىشود و اين قول اقوى و قول اول احوط است و علامه در نهايه استشكال كرده است مسألة اگر احجار ثلثه ازاله عين نجاست نكند استعمال سنگى ديگر تا به حدى كه عين زايل شود واجب است اجماعا مسألة هر گاه بادون ثلثه عين نجاست زايل شود آنچه بعد از آن به جهت اكمال نصاب ثلثه مستعمل شود طاهر خواهد بود و اشبه آن است كه استعمال آن در
(٨٨)