إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الأصل الأول
٢ ص
(٣)
وجوب تحصيل العلم بواجبات المبدأ والمعاد
٢ ص
(٤)
في النبوة الخاصة
٧ ص
(٥)
في الإمامة
٨ ص
(٦)
الأصل الثاني
٩ ص
(٧)
تقليد المجتهد في الغيبة
١٠ ص
(٨)
الأصل الثالث
١٣ ص
(٩)
احكام الصلاة
١٣ ص
(١٠)
فضل الصلاة
١٥ ص
(١١)
في احكام الطهارة
٢٥ ص
(١٢)
نذر الطهارة
٢٦ ص
(١٣)
الوضوءات المستحبة
٢٩ ص
(١٤)
فروع في هذا الباب
٤١ ص
(١٥)
الوضوءات المكروهة
٤٥ ص
(١٦)
الغسل بنية الاستحباب رافع للحدث
٤٧ ص
(١٧)
غسل المستحاضة في رمضان
٤٩ ص
(١٨)
اشتراط صحة العبادة بغسل مس الميت
٥٠ ص
(١٩)
تساوي حكم الجنب والحائض
٥١ ص
(٢٠)
التيمم بدل الاستحاضة
٥٤ ص
(٢١)
التيمم عند العذر
٥٦ ص
(٢٢)
في احكام التخلي
٥٨ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٥٨ ص
(٢٤)
حرمة الاستقبال في التخلي
٥٨ ص
(٢٥)
مكروهات التخلي
٦٠ ص
(٢٦)
المستثنى من المكروهات
٦٧ ص
(٢٧)
الاستبراء والاستنجاء
٧٠ ص
(٢٨)
آداب الاستنجاء
٧٥ ص
(٢٩)
عدم وجوب غسل الباطن
٧٩ ص
(٣٠)
فروع في الباب
٧٩ ص
(٣١)
الباب الثالث
١٠١ ص
(٣٢)
مستحبات التطهير والنظافة
١٠٢ ص
(٣٣)
وظائف دخول الحمام
١٢٥ ص
(٣٤)
قراءة القرآن في الحمام
١٣٢ ص
(٣٥)
النوم في الحمام
١٣٥ ص
(٣٦)
الغسل في الخزانات العامة
١٣٧ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ٣٦ - الوضوءات المستحبة

سى و پنجم وضو عقيب حدث سنت است اجماعا از براى مجرد كون بر طهارت و منزه بودن از حدث و مستمر بودن به حكم اباحت عبادت و قرب جناب الهى كه غايتى است صحيح و راحج به استحباب وضو لنفسه نمىشود چنانكه در حواشى دروس بيان كرده ام سى و ششم فارغ الذمه را وضو به جهت تأهب يعنى مسمور شدن از براى نماز فرض سنت است و در حديث وارد است، ما وقر الصلوة من آخر الطهارة لوقتها يعنى توفير و تعظيم نماز فريضه نكرد كسى كه تأخير كرد طهارت تا وقت نماز داخل شود و وقت اين وضو قبل از اول وقت نماز فريضه است به مقدارى قليل و در نيت قصد رفع حدث و استعداد از براى نماز فرض و تعيين وجه استحباب لازم است سى و هفتم اگر كسى كه متوضى باشد انشاء شعر باطل زياده بر چهار بيت باشد سنت است كه اعاده وضو كند و مقطوعه سماعه را در انتقاض وضو به آن شيخ در استبصار ندب و استحباب حمل كرده است سى و هشتم عروض رعاف متوضى را به سبب استحباب اعاده وضو مىشود و ناقص وضو نيست و روايت محمول برند نسبت سى و نهم اگر متوضى را قلس يا قى عارض شود و مستكره طبع بوده باشد اعاده وضو سنت است و ناقض وضو نيست و اگر چه آن مقدار باشد كه دهن را
(٣٦)