إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الأصل الأول
٢ ص
(٣)
وجوب تحصيل العلم بواجبات المبدأ والمعاد
٢ ص
(٤)
في النبوة الخاصة
٧ ص
(٥)
في الإمامة
٨ ص
(٦)
الأصل الثاني
٩ ص
(٧)
تقليد المجتهد في الغيبة
١٠ ص
(٨)
الأصل الثالث
١٣ ص
(٩)
احكام الصلاة
١٣ ص
(١٠)
فضل الصلاة
١٥ ص
(١١)
في احكام الطهارة
٢٥ ص
(١٢)
نذر الطهارة
٢٦ ص
(١٣)
الوضوءات المستحبة
٢٩ ص
(١٤)
فروع في هذا الباب
٤١ ص
(١٥)
الوضوءات المكروهة
٤٥ ص
(١٦)
الغسل بنية الاستحباب رافع للحدث
٤٧ ص
(١٧)
غسل المستحاضة في رمضان
٤٩ ص
(١٨)
اشتراط صحة العبادة بغسل مس الميت
٥٠ ص
(١٩)
تساوي حكم الجنب والحائض
٥١ ص
(٢٠)
التيمم بدل الاستحاضة
٥٤ ص
(٢١)
التيمم عند العذر
٥٦ ص
(٢٢)
في احكام التخلي
٥٨ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٥٨ ص
(٢٤)
حرمة الاستقبال في التخلي
٥٨ ص
(٢٥)
مكروهات التخلي
٦٠ ص
(٢٦)
المستثنى من المكروهات
٦٧ ص
(٢٧)
الاستبراء والاستنجاء
٧٠ ص
(٢٨)
آداب الاستنجاء
٧٥ ص
(٢٩)
عدم وجوب غسل الباطن
٧٩ ص
(٣٠)
فروع في الباب
٧٩ ص
(٣١)
الباب الثالث
١٠١ ص
(٣٢)
مستحبات التطهير والنظافة
١٠٢ ص
(٣٣)
وظائف دخول الحمام
١٢٥ ص
(٣٤)
قراءة القرآن في الحمام
١٣٢ ص
(٣٥)
النوم في الحمام
١٣٥ ص
(٣٦)
الغسل في الخزانات العامة
١٣٧ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ١٦ - فضل الصلاة

الصادق ابى عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام انه قال الصلوة لها اربعة آلاف حد يعنى هر يك نماز فريضه چهار هزار حد دارد از واجبات و مستحبات و وظايف و آداب و مثل آن است حديث معمول به معقول عليه مشهور از ائمه طاهرين معصومين صلوات الله الزاكيات عليهم اجمعين و در فقيه و در تهذيب مرسلا روايت شده عن سيدنا المنتصى المرتضى ابى الحسن الرضا عليه ازكى الصلوه والتسليم قال عليه السلام الصلوة لها اربعه الاف باب يعنى نماز واجب چهار هزار در دارد از مقدمات و شرايط و متهمات و وظايف و اركان و احكام و متكلات و مزينات و ما اين دو حديث شريف را در خواستى من لا يحضر الفقيه بفضل الله تعالى على ابلغ الوجوه واتمها شرح كرده ايم ساوس حديث مشهور متفق عليه مختلف المتن والاسناد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن نور الله الباهر مولانا ابى جعفر الباقر عليه السلام قال صلى الله عليه وآله الطاهرين ان من الصلوة لما يقبل نصفها و ثلثها وربعها وخمسها إلى العشروان منها لما تلف كما تلف التواب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها يعنى به تحقيق بعضى از افراد نمازى است كه
(١٦)