إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الأصل الأول
٢ ص
(٣)
وجوب تحصيل العلم بواجبات المبدأ والمعاد
٢ ص
(٤)
في النبوة الخاصة
٧ ص
(٥)
في الإمامة
٨ ص
(٦)
الأصل الثاني
٩ ص
(٧)
تقليد المجتهد في الغيبة
١٠ ص
(٨)
الأصل الثالث
١٣ ص
(٩)
احكام الصلاة
١٣ ص
(١٠)
فضل الصلاة
١٥ ص
(١١)
في احكام الطهارة
٢٥ ص
(١٢)
نذر الطهارة
٢٦ ص
(١٣)
الوضوءات المستحبة
٢٩ ص
(١٤)
فروع في هذا الباب
٤١ ص
(١٥)
الوضوءات المكروهة
٤٥ ص
(١٦)
الغسل بنية الاستحباب رافع للحدث
٤٧ ص
(١٧)
غسل المستحاضة في رمضان
٤٩ ص
(١٨)
اشتراط صحة العبادة بغسل مس الميت
٥٠ ص
(١٩)
تساوي حكم الجنب والحائض
٥١ ص
(٢٠)
التيمم بدل الاستحاضة
٥٤ ص
(٢١)
التيمم عند العذر
٥٦ ص
(٢٢)
في احكام التخلي
٥٨ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٥٨ ص
(٢٤)
حرمة الاستقبال في التخلي
٥٨ ص
(٢٥)
مكروهات التخلي
٦٠ ص
(٢٦)
المستثنى من المكروهات
٦٧ ص
(٢٧)
الاستبراء والاستنجاء
٧٠ ص
(٢٨)
آداب الاستنجاء
٧٥ ص
(٢٩)
عدم وجوب غسل الباطن
٧٩ ص
(٣٠)
فروع في الباب
٧٩ ص
(٣١)
الباب الثالث
١٠١ ص
(٣٢)
مستحبات التطهير والنظافة
١٠٢ ص
(٣٣)
وظائف دخول الحمام
١٢٥ ص
(٣٤)
قراءة القرآن في الحمام
١٣٢ ص
(٣٥)
النوم في الحمام
١٣٥ ص
(٣٦)
الغسل في الخزانات العامة
١٣٧ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ٢٦ - نذر الطهارة

و خروج از عهده نذر به آن حاصل است و اگر يكى از طهارات ثلث را بخصوصها نذر كند اظهر آن است كه اينان به طهارتى كه اتم و اكمل از طهارت منذوره باشد مستلزم است عمل به مقتضاى نذر و خروج از عهده تكليف را به خلاف طهارتى كه انقص و اقصر از آن طهارت بوده باشد و بعضى از مجتهدين خصوصيت منذوره را بخصوصها متغير مىدانند مطلقا مسأله و از اين قبيل است نذر دو ركعت نماز مثلا در مسجد مخصوص معين پس اينان به آن در نماز در مسجدى افضل از آن مسجد مسقط تكليف و متضمن خروج از عهده نذر است على الاظهر به خلاف ايقاع آن در مسجدى كه مرجوح باشد قياس به آن مسجد و شيخ شهيد رحمه الله نيز در قواعد خود ترجيح اين قول كرده است در اين مسأله بخصوصها و نزد بعضى تجاوز از آن مسجد معين كه بخصوصه متعلق نذر شده است به هيچ وجه جايز نيست مسأله در ماده كه تيمم افضل باشد از وضو مثل تيمم از براى نماز جنازه و تيمم از براى خوابيدن كه افضل است از وضو چنانچه معلوم خواهد شد انشاء الله العزيز اگر كسى تيمم را بخصوصه نذر كند ايتان به وضو در خروج از عهده نذر او را كافى نخواهد بود قطعا اساس هر يك از طهارت است
(٢٦)