إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الأصل الأول
٢ ص
(٣)
وجوب تحصيل العلم بواجبات المبدأ والمعاد
٢ ص
(٤)
في النبوة الخاصة
٧ ص
(٥)
في الإمامة
٨ ص
(٦)
الأصل الثاني
٩ ص
(٧)
تقليد المجتهد في الغيبة
١٠ ص
(٨)
الأصل الثالث
١٣ ص
(٩)
احكام الصلاة
١٣ ص
(١٠)
فضل الصلاة
١٥ ص
(١١)
في احكام الطهارة
٢٥ ص
(١٢)
نذر الطهارة
٢٦ ص
(١٣)
الوضوءات المستحبة
٢٩ ص
(١٤)
فروع في هذا الباب
٤١ ص
(١٥)
الوضوءات المكروهة
٤٥ ص
(١٦)
الغسل بنية الاستحباب رافع للحدث
٤٧ ص
(١٧)
غسل المستحاضة في رمضان
٤٩ ص
(١٨)
اشتراط صحة العبادة بغسل مس الميت
٥٠ ص
(١٩)
تساوي حكم الجنب والحائض
٥١ ص
(٢٠)
التيمم بدل الاستحاضة
٥٤ ص
(٢١)
التيمم عند العذر
٥٦ ص
(٢٢)
في احكام التخلي
٥٨ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٥٨ ص
(٢٤)
حرمة الاستقبال في التخلي
٥٨ ص
(٢٥)
مكروهات التخلي
٦٠ ص
(٢٦)
المستثنى من المكروهات
٦٧ ص
(٢٧)
الاستبراء والاستنجاء
٧٠ ص
(٢٨)
آداب الاستنجاء
٧٥ ص
(٢٩)
عدم وجوب غسل الباطن
٧٩ ص
(٣٠)
فروع في الباب
٧٩ ص
(٣١)
الباب الثالث
١٠١ ص
(٣٢)
مستحبات التطهير والنظافة
١٠٢ ص
(٣٣)
وظائف دخول الحمام
١٢٥ ص
(٣٤)
قراءة القرآن في الحمام
١٣٢ ص
(٣٥)
النوم في الحمام
١٣٥ ص
(٣٦)
الغسل في الخزانات العامة
١٣٧ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ٧٦ - آداب الاستنجاء

ساخته باشد مثل استنجا از بول است كه به آب واجب است و بغير آب مجزى نيست و اين حكم نيز اجماعى و منصوص عليه است و حد معتبر مقرر شرعى ازاله عين است و اثر و معنى اثر اجزاء صغيره است از رطوبت عين يا از بقاياى نجاست كه در محل بعد از زوال و انقلاع جرم و تنشيف رطوبات باقى ماند و حسن بصر ادراك آن نكند تا نرمى آن از محل به آب زايل نشود و دست به حاسه لامسه ادراك خشونت محل نكند نجاست محل باقى است و طهارت حاصل نيست اين است ضابطه طهارت محل به منطوق حديث ابى الحسن الرضا الكاظم عليه السلام در صحيحه عبد الله بن المغيره وابو يعلى سلار بن عبد العزيز صرير يعنى او از و خشونت محل را شرط و حصول صرير را حد ضابطه طهارت مىداند و محقق در معتبر مىگويد حصول صرير مختلف مىشود به حسب اختلاف حرارت و برودت آب پس آنرا مناط طهارت ساختن منضبط نيست و اگر براز از اطراف حلقه مخرج تعديه نكرده باشد و حواشى و حول آن آلوده نشده باشد متخلى متخير است كه استنجا به احجار كند يا به آب يا جمع كند ميان احجار و آب اول با حجار و آخر به آب اما اختيار آب افضل است و جمع كردن ميانه احجار و آب افضل و اكمل بر اين حكم نيز اجتماع مجتهدين امت از علماى خاصه و فقهاى عامه منعقد
(٧٦)