إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الأصل الأول
٢ ص
(٣)
وجوب تحصيل العلم بواجبات المبدأ والمعاد
٢ ص
(٤)
في النبوة الخاصة
٧ ص
(٥)
في الإمامة
٨ ص
(٦)
الأصل الثاني
٩ ص
(٧)
تقليد المجتهد في الغيبة
١٠ ص
(٨)
الأصل الثالث
١٣ ص
(٩)
احكام الصلاة
١٣ ص
(١٠)
فضل الصلاة
١٥ ص
(١١)
في احكام الطهارة
٢٥ ص
(١٢)
نذر الطهارة
٢٦ ص
(١٣)
الوضوءات المستحبة
٢٩ ص
(١٤)
فروع في هذا الباب
٤١ ص
(١٥)
الوضوءات المكروهة
٤٥ ص
(١٦)
الغسل بنية الاستحباب رافع للحدث
٤٧ ص
(١٧)
غسل المستحاضة في رمضان
٤٩ ص
(١٨)
اشتراط صحة العبادة بغسل مس الميت
٥٠ ص
(١٩)
تساوي حكم الجنب والحائض
٥١ ص
(٢٠)
التيمم بدل الاستحاضة
٥٤ ص
(٢١)
التيمم عند العذر
٥٦ ص
(٢٢)
في احكام التخلي
٥٨ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٥٨ ص
(٢٤)
حرمة الاستقبال في التخلي
٥٨ ص
(٢٥)
مكروهات التخلي
٦٠ ص
(٢٦)
المستثنى من المكروهات
٦٧ ص
(٢٧)
الاستبراء والاستنجاء
٧٠ ص
(٢٨)
آداب الاستنجاء
٧٥ ص
(٢٩)
عدم وجوب غسل الباطن
٧٩ ص
(٣٠)
فروع في الباب
٧٩ ص
(٣١)
الباب الثالث
١٠١ ص
(٣٢)
مستحبات التطهير والنظافة
١٠٢ ص
(٣٣)
وظائف دخول الحمام
١٢٥ ص
(٣٤)
قراءة القرآن في الحمام
١٣٢ ص
(٣٥)
النوم في الحمام
١٣٥ ص
(٣٦)
الغسل في الخزانات العامة
١٣٧ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ٣٨ - الوضوءات المستحبة

اگر بعد از استبراء رطوبتى از احليل بيرون آيد كه مشتبه باشد به بول اعاده وضو مستحب است و مقطوعه محمد بن عيسى كه دلالت دارد بر وجوب اعاده محمول است بر استحباب چهل و پنجم وضو كردن با هر يك از اغسال مسنونه كه شمرده خواهد شد انشاء الله العزيز مستحب است تا غاية مقصوده از آن غسل مترتب شود و اولى آن است كه اين وضو مقدم باشد بر غسل و اين هر دو حكم به نصوص احاديث ثابت است چهل و ششم مشهور نزد متأخرين اصحاب آن است كه ميت را وضو دادن قبل از غسل سنت است بى مضحضه و استنشاق و بعضى به وجوب و بعضى به تحريم و بعضى به كراهت قايل نشده اند چهل و هفتم جمعى محققين از متأخرين اعاده وضو معذور را كه در وقت ضرورت به جهت تقيه به غسل رجلين يا مسح بر حايلى مثل خف و غير آن واقع نشده باشد بعد از زوال عذر مستحب و استحباب را اقرب شمرده اند بلكه اصح پيش من وجوب اعاده است چه رفع حدث در وضو اضطرارى على الاطلاق نيست بلكه مقيد است به غايتى كه آن زوال عذر و ارتفاع اضطرار است همچنان كه در باب تيمم معلوم خواهد شد انشاء الله تعالى و حكم وضوى صاحب جبيره و وضوى مسافر كه به ضرورت شدت سرما يا به جهت عدم تخلف از رفقه در محل خوف بر موزه يا جورب مثلا مسح كرده باشد
(٣٨)