إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الأصل الأول
٢ ص
(٣)
وجوب تحصيل العلم بواجبات المبدأ والمعاد
٢ ص
(٤)
في النبوة الخاصة
٧ ص
(٥)
في الإمامة
٨ ص
(٦)
الأصل الثاني
٩ ص
(٧)
تقليد المجتهد في الغيبة
١٠ ص
(٨)
الأصل الثالث
١٣ ص
(٩)
احكام الصلاة
١٣ ص
(١٠)
فضل الصلاة
١٥ ص
(١١)
في احكام الطهارة
٢٥ ص
(١٢)
نذر الطهارة
٢٦ ص
(١٣)
الوضوءات المستحبة
٢٩ ص
(١٤)
فروع في هذا الباب
٤١ ص
(١٥)
الوضوءات المكروهة
٤٥ ص
(١٦)
الغسل بنية الاستحباب رافع للحدث
٤٧ ص
(١٧)
غسل المستحاضة في رمضان
٤٩ ص
(١٨)
اشتراط صحة العبادة بغسل مس الميت
٥٠ ص
(١٩)
تساوي حكم الجنب والحائض
٥١ ص
(٢٠)
التيمم بدل الاستحاضة
٥٤ ص
(٢١)
التيمم عند العذر
٥٦ ص
(٢٢)
في احكام التخلي
٥٨ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٥٨ ص
(٢٤)
حرمة الاستقبال في التخلي
٥٨ ص
(٢٥)
مكروهات التخلي
٦٠ ص
(٢٦)
المستثنى من المكروهات
٦٧ ص
(٢٧)
الاستبراء والاستنجاء
٧٠ ص
(٢٨)
آداب الاستنجاء
٧٥ ص
(٢٩)
عدم وجوب غسل الباطن
٧٩ ص
(٣٠)
فروع في الباب
٧٩ ص
(٣١)
الباب الثالث
١٠١ ص
(٣٢)
مستحبات التطهير والنظافة
١٠٢ ص
(٣٣)
وظائف دخول الحمام
١٢٥ ص
(٣٤)
قراءة القرآن في الحمام
١٣٢ ص
(٣٥)
النوم في الحمام
١٣٥ ص
(٣٦)
الغسل في الخزانات العامة
١٣٧ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ٥٤ - التيمم بدل الاستحاضة

بيدارى و لبث در مساجد او را جايزه و اما بنا بر قول اكثر متأخرين كه تيمم را رفع نمىدانند اصلا و حدث اصغر را ناقص تيمم مىشمرند مطلقا به سبب آنكه متيمم در زمان بيدارى متطهر است و لبت در مسجد او را مباح و در حالت خواب از دايره اختيار بيرون است و قلم تكليف از او ساقط و نيز روايت به خصوص اباحت خوابيدن جنب متيمم در مسجد وارد است و اين خواب در اباحت تطير خواب جنب است در شب ماه رمضان بعد از انتباهتين تا طلوع فجر نزد قائلين به اشتراط صحت صوم به طهارت قبل از طلوع صبح چه آن خواب پيش ايشان سايغ و مباحث اجماعا و لزوم قضاء و كفاره مترتب است بر تفريط و تقصير كه ادراك طلوع صبح با طهارت فوت شده است نه بر عقوبت و آثم چنانچه علامه رحمه الله تعالى در منتهى صريحا ذكر كرده است تيمم از براى خوابيدن سنت است و بدل از وضو نيست بلكه اصيل و مستقل است و از نيت بدليت حجرد و از وضو با وجود آب و قدرت بر استعمال افضل است و مستند اين حكم روايت است و افضل است كه اين تيمم بر روى زمين پاك باشد كه صعيد طيب عبارت از آن است و شرط نيست كه البته بر خاك يا بر زمين يا بر سنگ واقع شود بلكه هر چه حاضر باشد كه في الجمله
(٥٤)