إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الأصل الأول
٢ ص
(٣)
وجوب تحصيل العلم بواجبات المبدأ والمعاد
٢ ص
(٤)
في النبوة الخاصة
٧ ص
(٥)
في الإمامة
٨ ص
(٦)
الأصل الثاني
٩ ص
(٧)
تقليد المجتهد في الغيبة
١٠ ص
(٨)
الأصل الثالث
١٣ ص
(٩)
احكام الصلاة
١٣ ص
(١٠)
فضل الصلاة
١٥ ص
(١١)
في احكام الطهارة
٢٥ ص
(١٢)
نذر الطهارة
٢٦ ص
(١٣)
الوضوءات المستحبة
٢٩ ص
(١٤)
فروع في هذا الباب
٤١ ص
(١٥)
الوضوءات المكروهة
٤٥ ص
(١٦)
الغسل بنية الاستحباب رافع للحدث
٤٧ ص
(١٧)
غسل المستحاضة في رمضان
٤٩ ص
(١٨)
اشتراط صحة العبادة بغسل مس الميت
٥٠ ص
(١٩)
تساوي حكم الجنب والحائض
٥١ ص
(٢٠)
التيمم بدل الاستحاضة
٥٤ ص
(٢١)
التيمم عند العذر
٥٦ ص
(٢٢)
في احكام التخلي
٥٨ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٥٨ ص
(٢٤)
حرمة الاستقبال في التخلي
٥٨ ص
(٢٥)
مكروهات التخلي
٦٠ ص
(٢٦)
المستثنى من المكروهات
٦٧ ص
(٢٧)
الاستبراء والاستنجاء
٧٠ ص
(٢٨)
آداب الاستنجاء
٧٥ ص
(٢٩)
عدم وجوب غسل الباطن
٧٩ ص
(٣٠)
فروع في الباب
٧٩ ص
(٣١)
الباب الثالث
١٠١ ص
(٣٢)
مستحبات التطهير والنظافة
١٠٢ ص
(٣٣)
وظائف دخول الحمام
١٢٥ ص
(٣٤)
قراءة القرآن في الحمام
١٣٢ ص
(٣٥)
النوم في الحمام
١٣٥ ص
(٣٦)
الغسل في الخزانات العامة
١٣٧ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ١١٥ - مستحبات التطهير والنظافة

و قابله در سنت نبويه و احاديث اوصياء معصومين وارد و ثابت است و منشأ تحريم نجاست موى نيست بلكه از باب تغيير خلقت الهى و دخول در تحت عموم والمغيرين خلق الله است شيخنا الشهيد در ذكرى آورده است كه بعضى چنين گفته اند كه حكم به تحريم از اين جهت نيست كه اگر از موى اجنبيه باشد نظر كردن مرد را به آن حرام خواهد بود بلكه از جهت آن است كه اگر زنى موى غير را با موى خود وصل كرده است مزوجه نباشد و محل تهمت خواهد شد و اگر مزوجه بوده باشد در مقام تدليس خواهد بود بعد از ان گفته است كه بنابر توهم كه سبب حرمت مزوجه را تدليس است بر زوج خود لازم مىآيد كه هر گاه از جانب زوج اذن حاصل شود اين عمل حرام نباشد پس حق آن است كه گوئيم مستند حكم تحريم اين عمل ورود نص و سر عدم جواز آن تغيير خلق الله و تدليس در صبقه الله است مسألة در حديث شريف نبوى وارد شده لعن الله الواصلة والمتوصلة والواشمه والمتوشعة والواشرة والنامصة و المستنمصة ودر بعضى از روايات الواشرة والمؤتشره آمده و در ذكرى مىگويد وفى رواية بدل الواشمة النامصة والمستبصة أي للشعر
(١١٥)