إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الأصل الأول
٢ ص
(٣)
وجوب تحصيل العلم بواجبات المبدأ والمعاد
٢ ص
(٤)
في النبوة الخاصة
٧ ص
(٥)
في الإمامة
٨ ص
(٦)
الأصل الثاني
٩ ص
(٧)
تقليد المجتهد في الغيبة
١٠ ص
(٨)
الأصل الثالث
١٣ ص
(٩)
احكام الصلاة
١٣ ص
(١٠)
فضل الصلاة
١٥ ص
(١١)
في احكام الطهارة
٢٥ ص
(١٢)
نذر الطهارة
٢٦ ص
(١٣)
الوضوءات المستحبة
٢٩ ص
(١٤)
فروع في هذا الباب
٤١ ص
(١٥)
الوضوءات المكروهة
٤٥ ص
(١٦)
الغسل بنية الاستحباب رافع للحدث
٤٧ ص
(١٧)
غسل المستحاضة في رمضان
٤٩ ص
(١٨)
اشتراط صحة العبادة بغسل مس الميت
٥٠ ص
(١٩)
تساوي حكم الجنب والحائض
٥١ ص
(٢٠)
التيمم بدل الاستحاضة
٥٤ ص
(٢١)
التيمم عند العذر
٥٦ ص
(٢٢)
في احكام التخلي
٥٨ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٥٨ ص
(٢٤)
حرمة الاستقبال في التخلي
٥٨ ص
(٢٥)
مكروهات التخلي
٦٠ ص
(٢٦)
المستثنى من المكروهات
٦٧ ص
(٢٧)
الاستبراء والاستنجاء
٧٠ ص
(٢٨)
آداب الاستنجاء
٧٥ ص
(٢٩)
عدم وجوب غسل الباطن
٧٩ ص
(٣٠)
فروع في الباب
٧٩ ص
(٣١)
الباب الثالث
١٠١ ص
(٣٢)
مستحبات التطهير والنظافة
١٠٢ ص
(٣٣)
وظائف دخول الحمام
١٢٥ ص
(٣٤)
قراءة القرآن في الحمام
١٣٢ ص
(٣٥)
النوم في الحمام
١٣٥ ص
(٣٦)
الغسل في الخزانات العامة
١٣٧ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ١٢٧ - وظائف دخول الحمام

يهتك الستر ويذهب بالحياء ويبداء العورة مراد از آن منع است از دخول حمام بى ميرز چنانچه تتمه حديث صادق (ع) از طريق فقيه كه فرموده ونعم البيت يذكر حر النار بر آن دلالت مىكند و ابو جعفر كلينى رضوان الله عليه در كافى از صادق عليه السلام روايت كرده كه بئس البيت الحمام يبداء العورة ويهتك الستر كلام امير المؤمنين عليه السلام نيست بلكه قول عمير است و مردم آن را به امير المؤمنين عليه السلام نسبت كرده اند مسألة زنان را دخول حمام با ازارى كه ساتر عورت باشد در وقت عذرى مثل جنابت و حيض و نفاس جايز است و مكروه نيست به اجماع و همچنين بىعذر نيز جايز است از براى تنظيف تحسين و احمد حنبل از فقهاء عامه مىگويد بى عذر جايز بنابر ظاهر نهى كه در اين حديث شريف نبوى از آن وارد است و شيخنا الشهيد قدس الله نفسه در ذكرى گفته ولتمنع منه النساء الا مقررات وعليه نهى النبي صلى الله عليه وآله مسألة قول شيخ طوسى ره در موضعى از مبسوط آن است كه زنان ذميه از يهوديات و نصرانيات و مجوسيات جايز نيست كه بدن زن مسلمه را ببينند حتى وجه و كفين (و بر مسلمه واجب كه وجه و كفين) و جميع بدن خود را از نظر زن ذميه بپوشاند همچنانكه از مرد اجنبى
(١٢٧)