إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الأصل الأول
٢ ص
(٣)
وجوب تحصيل العلم بواجبات المبدأ والمعاد
٢ ص
(٤)
في النبوة الخاصة
٧ ص
(٥)
في الإمامة
٨ ص
(٦)
الأصل الثاني
٩ ص
(٧)
تقليد المجتهد في الغيبة
١٠ ص
(٨)
الأصل الثالث
١٣ ص
(٩)
احكام الصلاة
١٣ ص
(١٠)
فضل الصلاة
١٥ ص
(١١)
في احكام الطهارة
٢٥ ص
(١٢)
نذر الطهارة
٢٦ ص
(١٣)
الوضوءات المستحبة
٢٩ ص
(١٤)
فروع في هذا الباب
٤١ ص
(١٥)
الوضوءات المكروهة
٤٥ ص
(١٦)
الغسل بنية الاستحباب رافع للحدث
٤٧ ص
(١٧)
غسل المستحاضة في رمضان
٤٩ ص
(١٨)
اشتراط صحة العبادة بغسل مس الميت
٥٠ ص
(١٩)
تساوي حكم الجنب والحائض
٥١ ص
(٢٠)
التيمم بدل الاستحاضة
٥٤ ص
(٢١)
التيمم عند العذر
٥٦ ص
(٢٢)
في احكام التخلي
٥٨ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٥٨ ص
(٢٤)
حرمة الاستقبال في التخلي
٥٨ ص
(٢٥)
مكروهات التخلي
٦٠ ص
(٢٦)
المستثنى من المكروهات
٦٧ ص
(٢٧)
الاستبراء والاستنجاء
٧٠ ص
(٢٨)
آداب الاستنجاء
٧٥ ص
(٢٩)
عدم وجوب غسل الباطن
٧٩ ص
(٣٠)
فروع في الباب
٧٩ ص
(٣١)
الباب الثالث
١٠١ ص
(٣٢)
مستحبات التطهير والنظافة
١٠٢ ص
(٣٣)
وظائف دخول الحمام
١٢٥ ص
(٣٤)
قراءة القرآن في الحمام
١٣٢ ص
(٣٥)
النوم في الحمام
١٣٥ ص
(٣٦)
الغسل في الخزانات العامة
١٣٧ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ٨٢ - فروع في الباب

با وراق مصحف مجيد استنجا كند كافر گردد و داخل كفار و حليله او از حباله زوجيت بيرون آمده بر او حرام و از دبائره مىشود هر چند اين عمل به قصد استخفاف نكرده باشد و هر چه اسمى از اسماء كريمه الهى حسنى بر آن مكتوب يا منقوش بوده باشد همين حكم دارد و كتب علوم دينيه از احاديث و معرفة الله و فقه و تفسير نزد در حكم تحريم داخل است اما به سبب ارتداد و كفر نيست الا به قصد استخفاف مسألة استنجا به تربت مباركهء مقدسه ابى عبد الله الحسين عليه السلام كه ترياق سموم و دواى امراض است حرام و به قصد استخفاف سبب كفر و ارتداد است و تربت ساير مشهد مقدسه معصومين نيز همين حكم دارد مسألة طهارت ادوات شرط است و استنجا به جسمى كه نجس يا متنجس بوده باشد مجزى نيست همچنان كه آبى كه طاهر نباشد استنجا به آن صحيح نيست اجماعا و ميان متنجسات به اجناس نجاسات فرق نيست متنجس خواه به نجاست براز و خواه به نجاستى ديگر از نجاسات مزيل نجاست نمىآيد بود مطلقا مسألة اكر جسمى كه طاهر نبوده باشد مستعمل شود تطهير محل به آب طاهر متعين خواهد شد و استنجا به احجار طاهره بعد از آن فايده نخواهد داشت مطلقا على الاصح علامه رحمه الله تعالى در منتهى و
(٨٢)