إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الأصل الأول
٢ ص
(٣)
وجوب تحصيل العلم بواجبات المبدأ والمعاد
٢ ص
(٤)
في النبوة الخاصة
٧ ص
(٥)
في الإمامة
٨ ص
(٦)
الأصل الثاني
٩ ص
(٧)
تقليد المجتهد في الغيبة
١٠ ص
(٨)
الأصل الثالث
١٣ ص
(٩)
احكام الصلاة
١٣ ص
(١٠)
فضل الصلاة
١٥ ص
(١١)
في احكام الطهارة
٢٥ ص
(١٢)
نذر الطهارة
٢٦ ص
(١٣)
الوضوءات المستحبة
٢٩ ص
(١٤)
فروع في هذا الباب
٤١ ص
(١٥)
الوضوءات المكروهة
٤٥ ص
(١٦)
الغسل بنية الاستحباب رافع للحدث
٤٧ ص
(١٧)
غسل المستحاضة في رمضان
٤٩ ص
(١٨)
اشتراط صحة العبادة بغسل مس الميت
٥٠ ص
(١٩)
تساوي حكم الجنب والحائض
٥١ ص
(٢٠)
التيمم بدل الاستحاضة
٥٤ ص
(٢١)
التيمم عند العذر
٥٦ ص
(٢٢)
في احكام التخلي
٥٨ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٥٨ ص
(٢٤)
حرمة الاستقبال في التخلي
٥٨ ص
(٢٥)
مكروهات التخلي
٦٠ ص
(٢٦)
المستثنى من المكروهات
٦٧ ص
(٢٧)
الاستبراء والاستنجاء
٧٠ ص
(٢٨)
آداب الاستنجاء
٧٥ ص
(٢٩)
عدم وجوب غسل الباطن
٧٩ ص
(٣٠)
فروع في الباب
٧٩ ص
(٣١)
الباب الثالث
١٠١ ص
(٣٢)
مستحبات التطهير والنظافة
١٠٢ ص
(٣٣)
وظائف دخول الحمام
١٢٥ ص
(٣٤)
قراءة القرآن في الحمام
١٣٢ ص
(٣٥)
النوم في الحمام
١٣٥ ص
(٣٦)
الغسل في الخزانات العامة
١٣٧ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ٢٥ - في احكام الطهارة

و وضو جماع و محتلم و تيمم به برف و يخ و با جمله جميع افراد وضو و غسل و تيمم و مسح ظاهر موضوع جبيره در جميع طهارت را شامل و ازاله نجاست از بدن و ابعاض طهارت و غسل و مسح از باب مقدمه و تطهير بدن ميت از نجاست خبثى (حينى) كه موت سبب آن است به اغسال ثلثه و بالجملة غير طهارت مصطلح شرعى را على الاطلاق العمومى طارد است اساس طهارت در اصطلاح شرع مشترك معنوى است ميانه طهارت ثلثه بر سبيل تشكيك على الاقوى نه بر سبيل تواطر چنانچه قول بعضى از فقهاست و مشترك لفظى نيست چنانچه بعضى ديگر به آن قايل شده اند و احتمال حقيقت و مجاز نيز به عنايت ضعيف فرع اگر كسى نذر مطلق طهارت شرعى كند مخير خواهد بود ميانه غسل و وضو و تيمم على ما هو الاقوى و بعضى به تخيير ميانه وضو و غسل قايل نشده اند و تيمم را از خصال تخيير اخراج كرده اند و بعضى ديگر گفته اند كه نذر مطلق طهارت منصرف بخصوص تيمم مىشود اين هر دو قول ضعيف است و همچنين اگر شخصى چيزى نذر كند از براى متطهر آن چيز را به هر يك از مغتسل و متوضى و متيمم تواند داد و خروج از عهده نذر به آن حاصل است و اگر يكى از طهارات ثلث را بخصوصها نذر كند اظهر آن است كه ايتان به طهارتى كه ائم و اكمل از طهارت منذوره باشد مستلزم عمل به مقتضاى نذر
(٢٥)