إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الأصل الأول
٢ ص
(٣)
وجوب تحصيل العلم بواجبات المبدأ والمعاد
٢ ص
(٤)
في النبوة الخاصة
٧ ص
(٥)
في الإمامة
٨ ص
(٦)
الأصل الثاني
٩ ص
(٧)
تقليد المجتهد في الغيبة
١٠ ص
(٨)
الأصل الثالث
١٣ ص
(٩)
احكام الصلاة
١٣ ص
(١٠)
فضل الصلاة
١٥ ص
(١١)
في احكام الطهارة
٢٥ ص
(١٢)
نذر الطهارة
٢٦ ص
(١٣)
الوضوءات المستحبة
٢٩ ص
(١٤)
فروع في هذا الباب
٤١ ص
(١٥)
الوضوءات المكروهة
٤٥ ص
(١٦)
الغسل بنية الاستحباب رافع للحدث
٤٧ ص
(١٧)
غسل المستحاضة في رمضان
٤٩ ص
(١٨)
اشتراط صحة العبادة بغسل مس الميت
٥٠ ص
(١٩)
تساوي حكم الجنب والحائض
٥١ ص
(٢٠)
التيمم بدل الاستحاضة
٥٤ ص
(٢١)
التيمم عند العذر
٥٦ ص
(٢٢)
في احكام التخلي
٥٨ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٥٨ ص
(٢٤)
حرمة الاستقبال في التخلي
٥٨ ص
(٢٥)
مكروهات التخلي
٦٠ ص
(٢٦)
المستثنى من المكروهات
٦٧ ص
(٢٧)
الاستبراء والاستنجاء
٧٠ ص
(٢٨)
آداب الاستنجاء
٧٥ ص
(٢٩)
عدم وجوب غسل الباطن
٧٩ ص
(٣٠)
فروع في الباب
٧٩ ص
(٣١)
الباب الثالث
١٠١ ص
(٣٢)
مستحبات التطهير والنظافة
١٠٢ ص
(٣٣)
وظائف دخول الحمام
١٢٥ ص
(٣٤)
قراءة القرآن في الحمام
١٣٢ ص
(٣٥)
النوم في الحمام
١٣٥ ص
(٣٦)
الغسل في الخزانات العامة
١٣٧ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ٤٥ - الوضوءات المكروهة

و تماثيل و مكروه در اين مقام به معنى اصطلاحى است كه يكى از احكام حمته است يعنى آنكه تركش اولى و ارجح است همچنان كه نماز در حمام گذاردن و صوم وهر و ابتداء به صوم در سلح شعبان كه عبارت است از روز سى ام با عدم رؤيت هلال همايعى در تكبيرات يا تحميدات يا تسبيحات تسبيح زهرا عليها السلام تكبيرى يا تحميدى يا تسبيحى زايد كردن كه هر يك از اينها (مكروه است) به همين معنى كه ترك آنها مستحب و راجح است نه به آن معنى كه فعل آن سنتى است كه مؤكد نيست و عبادتى است غير كامل كه نهايت مرتبه كمال ندارد و ثوابى كه بر آن مترتب مىشود ثواب است ناقص چنانچه شايع و مشهور است كه اطلاق مكروه بر عبادات بر اين وجه مىباشد و تحقيق كلام در اين باب در كتاب سبع شداد در حواشى من لا يحضر الفقيه مبين شده است اساس مباح بودن نماز و طواف و مس و خط مصحف و آنچه به آن ملحق است و قراءت سوره عزايم و ابعاض و آيات و كلمات آنها و داخل شدن در هر يك از مسجدين اعظمين و مكث نمودن در هر مسجدى از مساجد و اختيار و مرور در مسجدين بخصوصها صاحب حدث اكبر را موقوف است بر غسل و غسل شرط صحت و مشروعيت آنهاست اجماعا پس اگر يكى از امور مذكوره واجب بوده باشد غسل از براى استباحت آن واجب و ايقاع به نيت وجوب متعين
(٤٥)