مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٤ - كلام الفخر في الرضاع
من صحيحتي محمّد بن مسلم [١] عن أبي جعفر [١] عليه السلام و الحلبي [٢] عن أبي عبد اللّه [٢] عليه السلام و اللفظ من أوّلهما، قال: (لو أنّ رجلاً تزوّج جارية رضيعة، فأرضعَتْها امرأته فسد النكاح).
و أمّا حرمة الثانية فليست إجماعيّة، و لعلّه استشكل في النصّ الوارد فيها- و هو رواية [٣] ابن مهزيار [٣] المصرِّحة بحرمة المرضعة الأُولى دون الثانية-
[١] هو محمد بن مسلم بن رباح- أو رياح- الأوقص الطحّان، أبو جعفر الطائفي الكوفي. من أصحاب الصادقين عليهما السلام كان من الفقهاء الأعلام و مراجع الفتيا و الأحكام، وَرِعاً من أوثق الناس. عدّة الإمام الصادق عليه السلام في رواية ممّن أحيا ذكرهم عليهم السلام و حفظ أحاديثهم، فهم حُفّاظ الدين و الأُمناء على حلال اللّه و حرامه .. له كتاب الأربعمائة مسألة في أبواب الحلال و الحرام.
انظر تنقيح المقال ٣: ١٨٤، نقد الرّجال: ٣٣٣، معجم رجال الحديث ١٧: ٢٤٧.
[٢] هو محمد بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي، المكنّى بأبي جعفر. كان من وجوه أصحابنا و فقهائهم و الثقة الّذي لا يطعن عليه. قال الشيخ الطوسي: محمد بن علي الحلبي له كتاب، و هو ثقة. و عدّه من أصحاب الصادقين عليهما السلام و قال البرقي: هو كوفيّ. كان متجره إلى حلب. تُوفّي في زمن الإمام الصادق عليه السلام.
انظر بهجة الآمال ٦: ٤٩١، تنقيح المقال ٣: ١٥٢، معجم رجال الحديث ١٦: ٣٠٢.
[٣] هو علي بن مهزيار الأهوازي الدروقي الأصل، مولىً كان نصرانيّاً، أسلم و هو صغير،
______________________________
[١] الفقيه ٣: ٣٠٦- ١٠ باب ١٤٦ في الرضاع، الوسائل ١٤: ٣٠٢- ١ باب ١٠ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[٢] الكافي ٥: ٤٤٤- ٤ باب نوادر في الرضاع، الوسائل ١٤: ٣٠٢- ١ باب ١٠ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[٣] الكافي ٥: ٤٤٦- ١٣ باب نوادر في الرضاع، الوسائل ١٤: ٣٠٥- ١ باب ١٤ من أبواب ما يحرم بالرضاع.