مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٩ - في مقالة الشيخ الأعظم في المقام
ذلك [١]، بل يستشمّ من أول كلامه في ردّ توجيه كلام صاحب المعالم إنّه أنكر قيد قصد التوصل، بل مطلق القيود، و ظاهر كلامه- في خلال الرد على مقالة صاحب الفصول [٢]- وجوب ذات المقدمة بما هي مقدّمة، حيث قال:
إنّ الحاكم بوجوب المقدّمة- على القول به- هو العقل، و هو القاضي فيما وقع من الاختلافات، و نحن بعد ما استقصينا التأمل لا نرى للحكم بوجوب المقدمة وجها إلاّ من حيث إنّ عدمها يوجب عدم المطلوب، و هذه الحيثيّة هي التي يشترك فيها جميع المقدمات ...- إلى أن قال-: فملاك الطلب الغيري في المقدّمة هذه الحيثيّة، و هي ممّا يكفي في انتزاعها عن المقدمة ملاحظة ذات المقدّمة [٣].
ثمّ إنّ كلام المحقق المقرّر و إن كان مشوشا، لكن لا يحتمل فيه ما احتمله بعض المحقّقين من الاحتمالات الكثيرة [٤]، بل محتمل كلامه أمران- بعد الفراغ عن أن كلامه ليس في نفس الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة و بين وجوبها، بل كلامه في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب في الخارج-:
أحدهما: أنّ الامتثال بالواجب لا يحصل إلاّ بقصد التوصل إلى ذي المقدّمة، كما صرّح به في خلال كلامه من تخصيص النزاع بما أريد الامتثال بالمقدّمة.
[١] انظر مطارح الأنظار: ٧٢- ٧٣.
[٢] الفصول الغرويّة: ٨٦- سطر ١٢- ٢٤.
[٣] مطارح الأنظار: ٧٥- ٧٦.
[٤] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) ١: ٣٨٥- ٣٨٧.