مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٤ - الأوّل في تحرير محلّ النزاع
بل النفسيّة هو الوجوب لذاته و الغيرية لغيره، و هما قيدان وجوديّان، و على أيّ حال لم يكن النفسيّ هو نفس الطبيعة و الغيريّ هي مع قيد، لا عقلا، و هو واضح، و لا عرفا، ضرورة أنّ تقسيم الوجوب إلى النفسيّ و الغيري صحيح بحسب نظر العرف، و ممّا ذكرنا يظهر النّظر فيما قرره بعض أعاظم العصر [١].
أيضا.
المبحث السادس في المرة و التكرار
الحقّ عدم دلالة الأمر على المرّة و التكرار، و قبل الخوض في المطلوب نقدّم أمورا:
الأوّل: في تحرير محلّ النزاع:
جعل في الفصول [٢] محلّ النزاع في الهيئة، استشهادا بنصّ جماعة [٣]، و بحكاية السكّاكي [٤] الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد من اللام و التنوين لا يدلّ إلاّ على الماهيّة من حيث هي.
[١] أجود التقريرات ١: ١٦٨.
[٢] الفصول الغرويّة: ٧١- سطر ١٧ و ٢١- ٢٢ و ٩١ سطر ٦، هداية المسترشدين: ١٧٣ سطر ١١- ١٦.
[٣] معالم الدين: ٤٩- سطر ٢- ٣ و ٥٠- سطر ٢- ٤، قوانين الأصول ١: ٩٠- سطر ٢٢ و ٩- سطر ٦، هداية المسترشدين: ١٧٣- سطر ١١- ١٦.
[٤] مفتاح العلوم: ٩٣- سطر ١- ٥، و نقله عنه في القوانين ١: ٩١- سطر ٨- ٩.