مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٥ - الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً
و إن شئت قلت: كون شيءٍ واحدٍ وجوداً تنزيليّاً لألف شيء ممّا لا مانع منه؛ و لا يلزم منه التكثّر في الوجود الواقعيّ.
و أما ما قيل [١] في وجه الامتناع: من استحالة تصوُّر النّفس شيئين؛ و استحالة كون اللفظ علّة لحضور المعنيين في الذهن؛ لامتناع صدور الكثير من الواحد؛ ففيه ما لا يخفى؛ مع قيام الضرورة بجواز تصوّر شيئين معاً؛ و إلاّ لصار التصديق و الحكم بكون شيءٍ شيئاً أو لشيء ممتنعاً؛ و دلالة اللفظ على المعنى ليست من قبيل صدور شيء عن شيء؛ و هو واضح.
ثمّ إنّه قد فصّل بعض محقّقي العصر [٢] رحمه اللّه بين ما إذا كان الاستعمال في أكثر من معنىً بنحو يكون كلّ واحد من المعنيين ملحوظاً بلحاظ خاصّ به فاختار فيه الامتناع؛ و قرّر وجهه بما قرّره المحقّق الخراسانيّ [٣]؛ و قد مر الجواب عنه؛ و بين ما إذا كان الاستعمال في المعنيين بلحاظ واحد بنحو يكون اللفظ حاكياً عن مفهومين ملحوظين بلحاظ واحد فاختار الجواز فيه.
و لا يخفى ما فيه؛ فإنّ وحدة اللحاظ إن رجعت إلى لحاظ المعنيين بعنوان واحد و استعمال اللفظ فيه؛ فهذا ليس محلّ النزاع قطعا كما اعترف به أيضا [٤].
[١] نسبه إلى المحقق النائيني في «محاضرات في أُصول الفقه» ١: ٢٠٦.
[٢] نهاية الأفكار ١: ١٠٦- ١٠٨.
[٣] الكفاية ١: ٥٤.
[٤] نهاية الأفكار ١: ١٠٤- ١٠٦.