مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٢ - في حال التبادر
كما ترى.
و أمّا الدعوى الثانية ففيها: أنّ الأوامر متعلّقة بنفس العناوين على الأعمّ، و لا ينافي تقيّدها بقيود منفصلة، فإذا ورد مطلق في مقام البيان نأخذ بإطلاقه، ما لم يرد مقيِّد، و نحكم بصحّة المأتيّ به، و أمّا توهّم تعلّقها بعنوان الصحيح أو ما يلازمه، ففي غاية السقوط.
و أمّا ما قيل في جوابه: من أنّ المخصّص لُبّيّ غير ارتكازيّ، و في مثله يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة [١]، ففيه منع؛ لعدم الفرق بين اللُّبّي الغير الارتكازيّ و اللفظيّ المنفصل في عدم جواز التمسّك و سقوط أصالة الجدّ لدى العقلاء، و التحقيق موكول إلى محلّه [٢].
في الاستدلال للصحيحي و الأعمّي:
في حال التبادر:
إذا عرفت ذلك، فقد تمسّك كلٌّ من الصحيحيّ [٣] و الأعمّيّ [٤] بالتبادر و غيره.
و العمدة هو التبادر، لكن دعواه للصحيح محلّ إشكال؛ لأنّ معنى التبادر هو فهم المعنى من اللفظ، و لا يمكن أن يتبادر منه أمر زائد عن الموضوع له
[١] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) ١: ١٣٠.
[٢] يراجع بحث العام و الخاصّ المخصّص اللبي.
[٣] هداية المسترشدين: ١٠١- ١٠٥، الفصول الغرويّة: ٤٦- ٤٧، الكفاية ١: ٤٣- ٤٦.
[٤] قوانين الأُصول ١: ٤٤- سطر ٢- ٣، درر الفوائد ١: ٢٢.