حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٩ - المورد السادس اذا جنى عليها حر
الدية منها فهي وسعيها لهم في نفسه، فلا تؤدي به الدية، وإن كان المراد - كما هو ظاهر المقابلة بالبيع - أنها ملك طلق لهم، فلهم أن يصنعوا بها ما شاؤوا، فهو ليس من آثار القتل خطأ.
وله (قدس سره) جمع آخر حكي عن تهذيبه [١] ملخصه: حمل الاخبار النافية على الخطأ المحض، والخبر المثبت على الخطأ الذي هو شبه العمد، فإن أثره في نفسه الدية، وتقريبه: أن الحكم في الحر الجاني وان كان هي الدية، لكن حيث إن المملوك لا يجني اكثر من نفسه، فلذا يتعين الدية في قيمته، وحيث إن السيد لا يملك على ماله مالا ولا ذمة للملوك، فلذا لابد من الالتزام باستحقاق الدية بعد موته لا في آخر جزء من حياته، فمن حيث إن ظرف الجناية ظرف الرقية فلذا لا يستحق أكثر من نفسه، وحيث إن ظرف الاستحقاق ظرف الموت وانعتاق أم الولد فلها ذمة يستسعى بها في أداء ما عليها، سواء قلنا بأن الميت يملك بعد الموت بسبب متحقق قبله أو قلنا بأنه في حكم مال الميت.
ولا يخفى أن الوجه الذي ذكرناه في الجمع أولى من هذا الجمع، لما فيه من.
- التصرف في الخطأ بصرفه إلى ما يشبه العمد، إلا أن المعروف عن غير واحد أنه لا عامل بهذا الخبر والله العالم.
المورد السادس: إذا جنى عليها حر
- قوله (قدس سره): (ومنها ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها. ..الخ)[٢].
توضيح المقام بتنقيح الكلام في اصل جناية الحر على المملوك فنقول: إن الحكم فيه - فيما إذا كانت الجناية محيطة بدية النفس في الحر وبقيمة المملوك فيه - ما هو المعروف المدعى عليه الاجماع من اعطاء قيمة المملوك وأخذ رقبته، واستدل عليه في الجواهر [٣] بخبر ابي مريم - المنجبر بما تقدم من الاجماع
[١] التهذيب ١٠: ٢٠٠.
[٢] كتاب المكاسب ١٨٠ سطر ٨.
[٣] جواهر الكلام ٤٢: ١٢٧.