حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٨ - تأسيس الاصل في بيع ام الولد
(من دين أو من الدين) بيانا لمدخول ما سوى - بحيث يكون السؤال عن جواز بيعها في غير الدين أو في غير ذلك الدين - كان الجواب مفيدا للعموم فيما عداه، لكنه خلاف الظاهر مع أنه ليس من العموم والاطلاق الذي يتكلم فيه، بحيث يكون مرجعا لجميع موارد الشك، حتى في خصوصيات الدين وثمن رقبتها، وسيجئ الكلام إن شاء الله تعالى في هذه الصحيحة.
وبالجملة: ليس في اخبار الباب عموم أو اطلاق ليصلح للمرجعية، نعم يستفاد من مجموعها أن الأمومة للولد مقتضية للمنع في نفسها، إلا أن وجود المقتضي ثبوتا غير مفيد، بل المفيد وجود المقتضي إثباتا، وقد عرفت منعه.
- وأما اثبات المنع لوجود المقتضي وجدانا وعدم المانع تعبدا بالاصل، فتحقيق الحال فيه: أن الشرط والمانع ربما يلاحظان بالنسبة إلى مقام الثبوت، ومرحلة تأثير وجود الاول وعدم الثاني في جعل الحكم، وربما يلاحظان بالنسبة إلى مقام الاثبات، ومرحلة تعليق الحكم جعلا على وجود شئ أو عدم شئ، فإن كان من قبيل الاول فلا معنى للتعبد بوجود الشرط ولا بعدم المانع، إذ ليست الشرطية والمانعية على الفرض جعلية، ولا ترتب الحكم المجعول عليهما على الفرض جعليا شرعيا، فلا مجال للاصل لا من حيث تحقيق الموضوع ليترتب عليه لازمه ولو عقلا، ولا من حيث التعبد بالحكم بعنوان التعبد بموضوعه، وإن كان من قبيل الثاني صح التعبد بالشرط والمانع وجودا وعدما، لفرض ترتب الحكم عليهما جعلا شرعا، وما نحن فيه لو كان لكان من قبيل الاول، لأن المفروض احراز المقتضي ثبوتا، وأن الامومة للولد لها اقتضاء المنع عن البيع، وأنه ليس هناك ما يقتضي خلافه واقعا.
إلا أن الحق ان ما نحن فيه ليس من قبيل الاول ولا من قبيل الثاني، إذ ليس الكلام في وجود مانع وعدمه اقتضاء أو جعلا، بل الكلام بعد احراز المقتضي في مانعية شئ شرعا، والمانعية إذا كانت مجعولة قابلة للتعبد بعدمها، لأن كل مجعول شرعي.
- مسبوق بالعدم، إلا أن التعبد بعدم المانعية لا يترتب عليه حكم شرعي ولو عقلا، حتى يدخل تحت عنوان ترتب الحكم عقلا لا شرعا، لأن الحكم يترتب على وجود