حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١٩ - المورد الثالث اذا تعلق كفن مولاها بها
يكون القول بالجواز مأخوذا من القول بالجواز في الدين المستوعب، كيف ويجوز البيع حتى مع عدم القول به في الدين المستوعب، وحصر الجواز في خصوص دين ثمن رقبتها، وما سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله (توضيحه) فهو توضيح النظر كما هو واضح.
- قوله (قدس سره): (إلا أن يقال لما ثبت بالدليل السابق. ..الخ)[١].
هذا وجه للمنع عن طريق استفادة تقدم حق الميت على حق الاستيلاد، بيانه: أن.
- مبنى الاستفادة كما عرفت عدم سقوط حق البائع، وفرض الدوران بين حقي الميت وأم الولد، وذلك لا يكون إلا بشمول الدليل الدال على عدم سقوط حق البائع لصورة الحاجة إلى الكفن، حتى يدور الامر بين رعاية حق الميت أو رعاية حق الاستيلاد، وأما إذا فرض عدم شموله لتلك الصورة وقصره على غيرها فلا يكون هذا الدليل المقصور دالا إلا على تقدم حق البائع على حق الاستيلاد، ولا دليل تقدم الكفن على الدين مطلقا دالا إلا على جواز بيعها في الكفن دون الدين في صورة الدوران، فلا طريق إلى استفادة تقدم حق الميت على حق الاستيلاد إلا بالرجوع إلى الوجه الثاني، فإن الدين الخاص ومطلق الدين - في تقريب تقدم الكفن على الدين - والدين على حق الاستيلاد على نهج واحد، هذا ما يتعلق بدفع ما استفاده (قدس سره) اولا في دعوى تقدم حق الميت على حق الاستيلاد.
وأما تحقيق حال اطلاقات الادلة فنقول: هنا اطلاقان متنافيان، وهما اطلاق جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها الشامل لما إذا كانت هناك حاجة إلى الكفن، واطلاق تقدم الكفن على الدين بقوله (عليه السلام) (أول ما يبتدء به الكفن ثم الدين) [٢] الشامل لما إذا كان مورد الدوران أم الولد، ومن البين أن بينهما عموما من وجه، فلا وجه لتخصيص.
- الاول بالثاني، بل يعامل معهما معاملة العموم من وجه، ومع عدم أظهرية أحد الدليلين من الآخر يتساقطان في مورد الاجتماع، ففي ما إذا كان هناك دين - لاجل
[١] كتاب المكاسب ١٧٩ سطر ١٠.
[٢] وسائل الشيعة باب ٢٨ من ابواب احكام الوصايا ح ١.