حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٧ - بيع الوقف المنقطع
الملك، والمنفعة [١] هنا مملوكة للموقوف عليه، والقابل للابراء هو الملك الذمي كالديون والمنفعة هنا مملوكة خارجا، فلا هي قابلة للاسقاط ولا قابلة للابراء، حتى يؤل اجازة الموقوف عليه إلى الاسقاط ونحوه.
وأما الثاني: وهو النقل من طرف الموقوف عليه بعنوان الصلح بعوض، فالانشاء البيعي المتعلق بالعين لا يعقل أن يكون صلحا بالاضافة إلى ما يستحقه الموقوف عليه من المنافع، فلابد أن تكون المعاملة المتعلقة بالعين بعنوان الصلح، ليكون صلحا للعين من قبل الواقف، وصلحا لبعض منافعها من قبل الموقوف عليه، حتى يجديه اجازة الموقوف عليه، وعلى هذا وإن كانت المعاملة صحيحة، إلا أن المعاملة إذا كانت بعنوان الصلح صحت بالاضافة إلى ما للواقف من العين المجردة عن مقدار من المنفعة من دون حاجة إلى فرض اجازة الموقوف عليه، إذ لا تضر.
- الجهالة ولا الغرر بالصلح.
ثانيتها: ما إذا باع العين الموقوفة من الموقوف عليه، وهذه لا ينبغي النزاع في صحتها بيعا، حيث لا غرر ولا جهالة.
وتوهم: أن معرفة المجموع من العين والمنفعة لا تجدي في معرفة المبيع.
مدفوع: بأن معرفة المبيع ذاتا وصفة لا تكون من قبل معرفة المجموع، إذ لا تعلق للمنفعة بمورد البيع، فمعرفة - أن أي مقدار من المنفعة بتبعية ملك العين وأي مقدار منها من ناحية الوقف - غير لازمة، حتى يقال إن معرفة المجموع من العين ومنافعها غير مجدية في معرفة المبيع.
ثالثتها: ما إذا انتقلت منفعة العين إلى غير الموقوف عليه، ثم بيع العين منه، فإن حاله حال الصورة المتقدمة.
رابعتها: ما إذا انتقلت إلى الواقف فباع العين من أي واحد كان، فإنه كسائر البيوع من حيث استتباع ملك العين لملك منافعها.
[١] ومنه يظهر ما في المقابيس من صحة الاسقاط فراجع (منه قدس سره).