حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٥ - المورد الثاني اذا علقت بعد افلاس مولاها
واطلاقه لكل دين عدم جواز بيعها على المالك عند امتناعه عن أداء الدين، مضافا إلى قوله (عليه السلام) (في فكاك رقابهن) [١] في مورد بيعها في ثمن رقبتها، مع أن الفكاك هناك بنحو من الاعتبار وهنا بالحقيقة، مع ما عرفت من أن مقتضى الاصل بقاء حق الرهانة على حاله إلى ما بعد الاستيلاد، والله اعلم.
وأما ما عن الشهيد [٢] (قدس سره) من الفرق بين كون الوطئ باذنه فلا يجوز بيعها، وكونه بغير اذنه فيجوز بيعها، فإن كان نظره (قدس سره) إلى أنه مع الاذن في التصرف المنافي يؤثر التصرف أثره فيزول الرهن، ومع عدمه لا يؤثر التصرف أثره فيبقى الرهن على حاله.
ففيه: أن التصرف إن كان منافيا فمع وقوعه خارجا يؤثر أثره سواء كان بالاذن أو بلا إذن، وإلا فالاذن فيما لا ينافي، وهذا الفرق إنما يجدي في ما يتقوم وقوعه بالاذن كالتصرفات المعاملية، لا مثل الاستيلاد الذي لا يناط ترتب حكمه عليه بجوازه وعدمه كما عرفت.
وإن كان نظره ( رحمه الله ) إلى أن الاذن يتضمن اسقاط الحق فهو المبطل، لا أنه إذن في المبطل.
- ففيه: أنه لا موجب له - كما سيجئ [٣] إن شاء الله تعالى في العنوان الآتي في بيع الرهن -.
المورد الثاني: إذا علقت بعد افلاس المولى
- قوله (قدس سره): (لما ذكر من سبق تعلق حق الديان بها. الخ.) [٤]
تقديم دليل جواز بيعها على منعه تارة من جهة تقدم حق الديان على حق الاستيلاد، فهو مبني على اعتبار حق للغرماء في اعيان أموال المفلس، كما يؤيده بعض الفروع، وليس الحق إلا نحو من الاختصاص، وعلى احراز أقوائية حق الغرماء
[١] وسائل الشيعة باب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان ح ١.
[٢] اللمعة الدمشقية ٤: ٨٤.
[٣] تعليقة ١٨٣.
[٤] كتاب المكاسب ١٨١ سطر ٧.