حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣٩ - لو باع صاعا من صبرة وباع آخر لاخر
حتى بلحاظ قاعدة التلف قبل القبض، حيث لا تلف وإن لم يكن قبض أيضا.
وأما بناء على ما سلكناه من أن المبيع هو الكلي المضاف إلى الصبرة فالامر أوضح، إذ تلف تمام الصبرة لا يوجب تلف الكلي بل عدم امكان التعين، فينحل البيع بتلف تمام الصبرة من هذه الجهة لا من حيث تلف الكلي.
- قوله (قدس سره): (فالظاهر أنه إذا بقي صاع واحد كان. ..الخ)[١].
تحقيق المقام: أن المبيع إذا كان كليا خارجيا في الصبرة - ولو بتقريب أنه صرف.
- وجود الصاع - فالافراد المتميزة في الخارج كلها ملك البائع ما عدا صرف وجود الصاع منها، فدائرة ملك البائع تتضيق بهذا المعنى، بحيث لا ينفذ منه بيع عشرة أصوع أخر بعد بيع صاع كلي من الصبرة المشتملة كلا على عشرة أصواع.
وأما تضيقها بحيث يكون مالكا لما عدا الصاع المتعين فيما بقي فهو تضيق من قبل حكمه المبحوث عنه هنا، فإن تعين الباقي للمشتري الاول هنا أول الكلام.
كما أن تضيقها بمعنى أن البائع ملك المشتري الاول ما التزم بدفع الباقي إليه، وملك المشتري الثاني ما لا ينافي الالتزام الاول، وهو دفع ما بقي زائدا على ما التزم بدفعه إلى المشتري الاول.
مدفوع: بأن مرجعه إلى بيع وشرط، والكلام فيما يقتضيه اصل بيع الكلي من دون نظر إلى أمر آخر من شرط أو حكم شرعي.
وعليه فنقول: كل من المشتريين ملك من الصبرة صرف وجود الصاع، وتلف صرف الوجود بتلف تمام الصبرة، فمع بقاء صاع واحد لا تلف لصرف الوجود بالنسبة إلى كل منهما، لعدم التميز والتعين من ناحية البيع، حتى يكون أحد الكليين معينا تالفا والآخر باقيا، حيث لم يملك المشتري الثاني صاعا باقيا بعد دفع الصاع.
- الاول كي لا يكون باقيا، بل ملك الصاع على حد ملك المشتري الاول، فالتعين من قبل البائع باي وجه كان مفروض العدم، والتعين من قبل الحكم أول الكلام، فلا
[١] كتاب المكاسب: ١٩٧، سطر ٥.