حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٤ - هل جواز بيع الوقف ينافي الوقف
من حيث ذاته، لا من حيث ما يضاف إليه أو ما هو من لوازمه، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (إن المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه. ..الخ)[١].
- قد مر [٢] أن مفهوم الوقف عرفا ليس إلا في قبال الجريان، المراد به هنا الجريان في انحاء التصرفات، فالوقف يساوق المحبوسية عن التصرفات، وقصر العين على أحد ملكا أو اختصاصا، نعم خصوص المنع مالكيا كان أو شرعيا غير مأخوذ في مفهومه، كما مر [٣] الوجه فيه.
- قوله (قدس سره): (بل هو في غير المساجد وشبهها. ..الخ)[٤].
لاريب في أن الوقف له مفهوم واحد في جميع الموارد، نعم ما يكون محبوسية العين بلحاظه بحيث يكون كالمعين لهذا المعنى المبهم الملائم لجميع التعينات هو الملك تارة والاختصاص أخرى، بحسب ما يقتضيه ذلك المقام كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيه الكلام [٥].
- قوله (قدس سره): (ولذا يطلق عليه الصدقة. ..الخ)[٦].
لا يخفى عليك أن صدق شئ على شئ لا يقتضي المساوقة مفهوما، لوضوح أن مفاد الحمل الشائع ليس إلا الاتحاد في الوجود، لا الاتحاد في الذات والمفهوم، ولذا ورد (كل معروف صدقة) [٧] مع أن حملها عليه لا يقتضي اتحادهما مفهوما.
- قوله (قدس سره): (ويجوز ايجابه بلفظ " تصدقت ". ..الخ)[٨].
-
[١] كتاب المكاسب ص ١٦٤، سطر ٢٢.
[٢] تعليقة ١٧.
[٣] تعليقة ١٧.
[٤] كتاب المكاسب ١٦٤، سطر ٢٢.
[٥] تعليقة ٣٨ - عند قوله (ومنها: ان الوقف لابد له. ).
[٦] كتاب المكاسب ١٦٤، سطر ٢٢.
[٧] وسائل الشيعة، باب ٤١، من ابواب الصدقة، ح ١، ٢.
[٨] كتاب المكاسب ص ١٦٤، سطر ٢٢.