حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٦ - ثوب الكعبة
لا يشك في حرمة تنجيسه وإزالة النجاسة عنه.
نعم في تصور جعل البناء المتجدد مسجدا إشكال، فإن الحائط والسقف بما هو حائط وسقف لا معنى لقصد جعلهما مسجدا، وإنما يتحقق لهما المسجدية في ضمن جعل الارض المبنية مسجدا، ولا معنى لقصد جعلهما جزء المسجد، لأن الجزء لا جعل له إلا في ضمن جعل الكل، فلابد من القول بأن عمارة المسجد بعنوان فك الملك يصير جزء المسجد شرعا لا جعلا من الواقف.
وبالجملة: فجزء المسجد إذا انفصل عنه يجب صرفه في نفس المسجد أو في آخر إذا لم يكن له مصرف في شخص ذلك المسجد مع انحفاظ عينه، وأما بيعه وصرفه في عمارة المسجد أو إحراقه لطبخ آجر هذا المسجد فلا، لأنه ليس كسائر الاوقاف العامة بحيث يجب حفظ ماليته ولو في ضمن مالية الآجر المطبوخ، بل المسجدية وصف لشخص العين كما مر.
- قوله (قدس سره): (نعم ذكر بعض الاساطين. ..الخ)[١].
قد مر [٢] أنه وجيه بناء على التوسعة التي ذكرناها، لا على مسلكه (قدس سره) المانع من.
- البيع لاجل عدم ملك العين، فإن الاجارة كالبيع في لزوم ملك المؤجر للمنفعة، مع أنه لا يرى إلا ملك الانتفاع، وقد مر تفصيله، ومنه يتضح ما في اشكال المصنف (قدس سره) عليه فتدبر.
-قوله (قدس سره): (إلا أن يقال: إن ثوب الكعبة. ..الخ)[٣].
قد عرفت [٤] الحال في حصير المسجد وسائر الاوقاف العامة من أن جواز بيعها أو إجارتها لا يدور مدار كونها ملكا للمسلين، ولا فارق على الظاهر بين المدرسة والحصير الموقوف على المدرسة، فكيف يقال بأن الطلبة يملك الحصير عينا
[١] كتاب المكاسب ص ١٦٧، سطر ٣.
[٢] تعليقة ٣٩.
[٣] كتاب المكاسب ص ١٦٧ سطر ١٦.
[٤] تعليقة ٣٩.