حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٥ - الفرق بين مسألة الاستثنأ ومسألة الزكاة
القبض لا تلف إلا على البائع، ومع عدم التعيين يجب اداء الباقي، وإن تلف ما عداه عند المشتري، كما إذا باع صاعا من المقبوض سابقا، فإنه ليس مجرى لقاعدة التلف قبل القبض، فلو تلف جميع الصبرة تلف الكلي بتلفها من المشتري أيضا، لكنه إذا تلف ما عدا الصاع الواحد نقول بلزوم تطبيق الكلي عليه، حيث إنه لا تلف للكلي إلا بتلف جميع الصبرة، فاعتبار القبض في استقرار الملك - بمعنى عدم طرو الانفساخ - أمر، واعتباره في استقراره - بمعنى انطباق الملك الكلي على الشخصي - أمر آخر، وما هو مفاد قاعدة (كل مبيع تلف.
الخ) هو الاول دون الثاني، فإن القبض أجنبي عنه كما قدمناه [١].
ومنه تعرف أن عدم اعتبار القبض في ملك البائع لكلي المستثنى لا دخل له بعدم اعتبار التعيين في تلفه منه، فلا فرق بين كونه بيده أو بيد المشتري مع عدم تعينه، ولو بنحو الاشاعة في لزوم تطبيق كلي المستثنى على المقدار الباقي بناء على أنه مقتضى كلية المملوك.
- - قوله (قدس سره): (ومثله في الضعف لو لم يكن عينه. ..الخ)[٢].
الفرق بين ما أفاده صاحب الجواهر [٣] ( رحمه الله ) وما أفاده صاحب مفتاح الكرامة [٤] أن الاول يدعي الفرق بين المسألتين من حيث الكبرى - كما مر [٥] -، والثاني يدعي الفرق بينهما من حيث الصغرى، بدعوى أن المفروض في مسألة الاستثناء التلف بيد المشتري وبعد قبضه للصبرة مثلا، إذ مع عدم قبضه لها يكون التلف من البائع، لاندراجه من حيث المستثنى منه تحت قاعدة التلف قبل القبض في البيع، ففرض الحساب على البائع والمشتري معا فرض كون الصبرة مقبوضة للمشتري.
[١] تعليقة ٢٥٣.
[٢] كتاب المكاسب: ١٩٧ سطر ٢٣.
[٣] جواهر الكلام ٢٢: ٤٢٣.
[٤] مفتاح الكرامة ٤: ٢٧٤.
[٥] التعليقة السابقة.