حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٩ - الفرق بين مسألة الاستثنأ ومسألة الزكاة
الاشخاص فإنها ليست ملكا فعليا لأحد حتى يوجب عدم تميزها اشاعة أو تبديلا قهريا، وأما الكلي الذي هو ملك فعلي لكل منهما فلا معنى للاشاعة فيه ولا للمبادلة القهرية، والاشاعة باعتبار ما ينطبقان عليه معناها عدم حصول الملك المتعلق بالكلي، والمفروض ترتيب أثر الاشتراك مع بقائهما على الكلية وعدم تعينهما في الافراد لا مفروزا ولا مشاعا.
وأما عدم تصور الاشاعة في الكلي، فإن الاشاعة - كما مر [١] تحقيقا سابقا - كون الكسر المشاع موجودا بوجود منشأ انتزاعه، والكلي - بما هو - ليس له تعين في فرده، حتى يتصور فيه الافراز والاشاعة.
وأما عدم تصور المبادلة القهرية، فإنه لا معنى لكون النصف من الكلي الموجود في الصبرة من دون تعين بدلا عن نصف آخر منه كذلك، فإن النتيجة بالأخرة كون كل.
- من المالكين مالكا لكلي الصاع من الصبرة، فتدبر جيدا.
ولا أوثق من أن يقال: - بناء على هذا المبنى الفاسد الذي تقدم [٢] بيان فساده - بان بقاء الكليين معا خلاف الواقع، وتلف الكليين معا خلاف الواقع، وبقاء نصفين من الكليين - بحيث يمكن تطبيق كل نصف على بعض الباقي من الصبرة - أمر ممكن، وليس فيه خلاف الواقع، لعدم تعين كلي البائع والمشتري ولا نصفه المفروض، بحيث ينطبق على الموجود، فلكل منهما استحقاق النصف من الباقي.
وأما الثاني: وهو الفرق بين المسألتين - مع الالتزام بكلية ملك البائع والمشتري معا فيهما - فنقول: عنوان ملك المشتري للمستثنى منه وملك البائع للمستثنى كلي بالنظر الاستقلالي من البائع اليهما، فهو قد باع كليا وأبقى كليا لنفسه، بخلاف بيع الصاع من الصبرة فإنه لا نظر للبائع إلا إلى المبيع، فمال البائع والمشتري كلي باللحاظ والجعل في المسألة الاولى دون الثانية، فإن الكلي الباقي على ملك البائع من الصبرة كلي لا بالجعل والبناء، بل لاستحالة صيرورة الكلي من الصبرة ملكا للمشتري،
[١] ح ٢، تعليقة ٣٠٦، وتعليقة ٢٤٨ من هذا الجزء.
[٢] في هذه التعليقة. ).
-