حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٥ - المورد الاول اذا اسلمت وهي أمة ذمي
القسم الثاني ما إذا عرض لها حق اولى بالمراعاة
لمورد الاول: إذا أسلمت وهي أمة ذمي
- قوله (قدس سره): (ما إذا اسلمت وهي أمة ذمي. الخ.) [١]
ينبغي التكلم في مقامين: احدهما: في تعارض دليلي وجوب بيعها بعد اسلامها وحرمة بيعها لاستيلادها، وعلاجه ووجه تقديم الاول على الثاني.
ثانيهما: في ما يتعلق بمنافاة ما ذكره (قدس سره) من الرجوع إلى عمومات صحة البيع، وعدم اجراء استصحاب حكم المخصص، مع ما ذكره في مسألة الحاجة إلى الكفن [٢] من.
- الرجوع بعد تساقط المتعارضين إلى استصحاب فساد البيع دون العام المخصص، كما هو مسلكه (قدس سره) في الاصول.
أما المقام الاول: فظاهر أدلة الطرفين تعارضهما بالعموم من وجه، فلابد من التساقط في مادة الاجتماع والرجوع إلى القاعدة الاولية، إلا إذا كان مرجح لاحد العامين أو حكومة لاحدهما على الآخر كما ادعاه (قدس سره) في المتن، وما أفيد في مقام الترجيح وجوه: منها: الاعتبار، والمظنون أن المراد منه كون نفي السبيل ووجوب البيع باقتضاء
[١] كتاب المكاسب ١٨٠ سطر ١٧.
[٢] كتاب المكاسب ١٧٩ سطر ١٤.