سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٠ - القول الثالث
ويُشكل على هذا الكلام بما يلي:
أوّلاً: إنّ إزعاج الزوجة للورثة ينطبق على سائر الأراضي أيضاً.
وثانياً: إنّ عبارة >لئلّا يتزوّجن...< ليست علّة؛ إذ يجب في هذه الحالة أن تجري بالنسبة إلى إرث الزوج من دار الزوجة، وأن يمنع الزوج من أن يرث من دور الزوجة أيضاً.
الأمر الرابع: بالالتفات إلى الاختلاف في روايات حرمان الزوجة من تركة الزوج، يجب الاكتفاء بالقدر المتيقّن المستفاد من تلك الروايات، والقدر المتيقّن منها هو عقار الدار، وأمّا في سائر الموارد الأخرى، فيجب التمسّك فيها بعموم آيات الإرث.
والإشكال على هذا الكلام هو أنّ القائلين بحرمان الزوجة من مطلق الأراضي إنّما يدّعون ظهور الروايات في حرمان الزوجة من جميع أراضي الزوج، لا أنّهم يشكّون في المراد من هذه الروايات حتّى يُقال: لا بدّ من التمسّك في الموارد المشكوك فيها بعموم آيات الإرث.
القول الثالث:
لا ترث الزوجة من عين الأرض التي أقيمت عليها دار سكنيّـة فقط، ولكنّها ترث من قيمة هذه الأرض،