سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦ - القائلون بهذا القول الثاني
>الكافي في الفقه<،[١] والشيخ الطوسي في كتاب >الخلاف<،[٢] حيث ادّعى الإجماع على ذلك أيضاً. ويمكن القول من خلال التدقيق في عبارة الشيخ الطوسي في كتاب >الاستبصار<:[٣] إنّه يختار هذا القول أيضاً.[٤] ومن المتأخّرين ذهب سماحة الإمام الخميني إلى اختيار هذا القول في كتاب >تحرير الوسيلة<.[٥]
القول الثاني:
إنّ هذا القول هو مثل القول الأوّل، ولكن القائلين به يقيّدون منع الزوجة من الإرث بعدم وجود ولد لها من زوجها. وعليه، إذا كان للزوجة ولد من زوجها فإنّها سترث من عين جميع التركة.
القائلون بهذا القول الثاني:
وهم عبارة عن الشيخ الطوسي في كتاب >النهاية<،[٦] و>المبسوط<،[٧] و>تهذيب الأحكام<،[٨] وابن حمزة في كتاب >الوسيلة<،[٩] والقاضي ابن البرّاج في
[١].الكافي في الفقه: ٣٧٤.
[٢].الخلاف ٤: ١٥٤، مسألة ١٣١.
[٣].الاستبصار ٤: ١٥٤.
[٤].فقه الثقلين (كتاب الإرث) ٢: ٣٣٨.
[٥].تحرير الوسيلة ٢: ٨١٧.
[٦].النهاية: ٦٤٢.
[٧].المبسوط ٤: ١٢٦.
[٨].تهذيب الأحكام ٩: ٣٠٠، الحديث: ١٠٧٥.
[٩].الوسيلة: ٣٩١.