سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣ - الإشكال الآخر على الروايات الصحيحة الأربعة
الصحيحتين نصّ في الدار والأرض، فلا أقلّ من القول: إنّه كالنصّ في هذين الموردين. وعلى هذا البيان يكون تعارض هاتين الصحيحتين مع روايات الحرمان، تعارضاً بالتباين أيضاً. ثمّ إذا قلنا إنّ الدار والأرض ليسا مشمولين لهذا العام، لم يكن تشبيه الإمام× إرث الزوجة من الزوج؛ إذ قال: >وإن ماتت فهو كذلك< صحيحاً؛ لأنّ الإمام قد أراد من خلال عطف الجملة الثانية: >وإن ماتت فهو كذلك< أن يبيّن حكم إرث الزوج من الزوجة ـ أي توريث الزوج من مطلق أموال الزوجة ـ فإذا قلنا بالتخصيص فيما يتعلّق بالجملة المعطوفة عليها، وجب علينا القول بالتخصيص في الجملة المعطوفة >فهو كذلك< أيضاً، في حين لم يقل أحد من الفقهاء بمثل هذا التخصيص أبداً.
الإشكال الآخر على الروايات الصحيحة الأربعة
إنّ المستشكل بعد إذعانه بترجيح الروايات الصحيحة الأربعة عند التعارض مع روايات الحرمان، يشير إلى رواية أخرى واردة في باب إرث الزوجة، ويجعلها معارضة لهذه الروايات الصحيحة الأربعة، ويقدّم هذه الرواية على تلك الروايات من باب تقديم المقيّد على المطلق، وبذلك