سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥ - القائلون بهذا القول الأوّل
وحيث يعود اختلاف الأقوال بين فقهاء الشيعة إلى اختلاف ظاهر الروايات، سوف نقوم في هذا المقال بدراسة تفصيلية لهذه الروايات وكيفيّـة الاستدلال بها، والإشكالات الواردة على هذه الاستدلالات أيضاً.
أقوال الفقهاء
كما سبق أن ذكرنا فإنّ الفقهاء قد اختلفوا في بيان مسألة إرث الزوجة من أموال زوجها غير المنقولة ـ بسبب اختلاف الروايات المأثورة في هذا الشأن ـ وذلك على ستّـة أقوال على النحو الآتي:
القول الأوّل:
عدم إرث الزوجة من مطلق الأرض (حتّى البوار أو العامرة بزراعة أو بناء) مطلقاً؛ أي أنّها لا ترث شيئاً من العين والقيمة. كما يذهب القائلون بهذا الرأي إلى عدم إرث الزوجة حتّى من آلات وأدوات البناء التي يمكن انتزاعها وفصلها، ولكنّها ترث قيمة الأدوات والآلات المستعملة في البناء.
القائلون بهذا القول الأوّل:
وهم عبارة عن المولى أحمد النراقي في كتاب >مستند الشيعة<،[١] وظاهر أبي الصلاح الحلبي في
[١].مستند الشيعة ١٩: ٣٦٧.