سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٨ - ردّ الاستدلال
الأفهام<:[١] إنّ هذا القول هو المشهور بين المتأخّرين. ثمّ قال: لا إشكال في هذا القول.
كيفيّـة الاستدلال:
لقد استدلّ لهذا القول أوّلاً: بأنّ هذا التفصيل يستوجب تقليل التخصيص في هذه الآية الشريفة. وثانياً: إنّ صحيحة ابن أذينة: >إذا كنّ لهنّ ولد أعطين من الرباع<،[٢] صريحة في هذا القول.
ردّ الاستدلال
إنّ هذا الاستدلال غير تامّ؛ وذلك لوجهين:
الوجه الأوّل: مع وجود المخصصّ ـ الواقع مورداً للقبول ـ لا يكون هناك من مبرر لاعتبار قلّة التخصيص خير من كثرته، بل الذي يعتبر مضرّاً هو تخصيص الأكثر وندرة المخصصّ، هذا أوّلاً. وثانياً: لو كانت أدلّة الحرمان تختصّ بالزوجة غير ذات الولد، سيؤدّي ذلك إلى حصول تخصيصين؛ التخصيص الأوّل: تخصيص في عمومات إرث الزوجة والآخر: تخصيص في روايات الحرمان، وأكثرها مطلقة وعامّة. وعليه، فإنّ هذا الاستدلال لا
[١].مسالك الأفهام ١٣: ١٩٢.
[٢].وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٣، الباب السابع، الحديث: ٢.