سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٦ - إشكال التعارض ودفعه
عقار الأرض<، وحيث أنّ >العقار< يشمل الأراضي العامرة والدار، يكون >عقار الأرض< أخصّ منه، وبذلك سيقع التعارض بينها وبين الروايات التي تجعل من >الأرض< ـ الشاملة لجميع الأراضي، الأعمّ من البوار والعامرة ـ موضوعاً لحرمان الزوجة من الإرث. إلّا إذا قلنا: إنّ العقار، يعني خصوص الأراضي العامرة والتي تمّ إحياؤها؛ سواء بالزراعة أو البناء، وفي زمن صدور الروايات كانت الأراضي الممتلكة هي العامرة والتي تمّ إحياؤها، ولم تكن الأراضي البوار شيئاً يُمتلك. وعليه، فإنّ >العقار< في هذه الرواية يتّحد مع ما ورد في سائر الروايات الأخرى بلفظ >الأرض< من الناحية المصداقيّـة، فلا يكون هناك من تعارض في البين.
إشكال التعارض ودفعه
ليس هناك من تعارض بين هاتين المجموعتين من الروايات؛ وذلك لأمرين:
الأمر الأوّل: أن يقال إنّ كلتا هاتين المجموعتين من الروايات وإن كانت إحداها عامّة والأخرى خاصّة، إلّا أنّها توافق نفي إرث الزوجة من قسم من أموال الزوج (أرض الدار والأراضي العامرة)، وكما أنّ التوافق في الإثبات بين كلامين يوجب رفع