سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧ - القائلون بهذا القول الثاني
كتاب >المهذّب<،[١] والمحقّق الحلّي في كتاب >شرائع الإسلام<،[٢] وابن سعيد الحلّي في كتاب >الجامع للشرائع<،[٣] والعلّامة الحلّي في كتاب >تحرير الأحكام<،[٤] و>قواعد الأحكام<،[٥] و>مختلف الشيعة<،[٦] و>إرشاد الأذهان<،[٧] و>تبصرة المتعلّمين<،[٨] وفخر المحقّقين في كتاب >إيضاح الفوائد<،[٩] والفاضل المقداد السيوري في كتاب >كنز العرفان<،[١٠] و>التنقيح الرائع<،[١١] والشهيد الأوّل في كتاب >الدروس الشرعيّـة<،[١٢] و>اللمعة الدمشقية<،[١٣] و>غاية المراد<،[١٤] و...، والشهيد الثاني في كتاب >مسالك الأفهام<،[١٥] حيث قال: لا إشكال في هذا القولو. ومال إليه في كتاب: >الروضة البهيّـة في شرح اللمعة
[١].المهذّب ٢: ١٤١.
[٢].شرائع الإسلام ٤ : ٢٨ ـ ٢٩.
[٣].الجامع للشرائع: ٥٠٨ ـ ٥٠٩.
[٤].تحرير الأحكام الشرعيّـة ٥: ٤١.
[٥].قواعد الأحكام ٣: ٣٧٦.
[٦].مختلف الشيعة ٩: ٥٢، المسألة ١٠.
[٧].إرشاد الأذهان ٢: ١٢٥.
[٨].تبصرة المتعلمين: ١٧٢.
[٩].إيضاح الفوائد ٤: ٢٤٠ ـ ٢٤٢.
[١٠].كنز العرفان ٢: ٣٣٢.
[١١].التنقيح الرائع ٤: ١٩١.
[١٢].الدروس الشرعيّـة ٢: ٣٥٨.
[١٣].اللمعة الدمشقيّـة: ٢٤٨.
[١٤].غاية المراد ٣: ٥٨٧.
[١٥].مسالك الأفهام ١٣: ١٨٤.