سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦ - إجابة النراقي وصاحب «رياض المسائل» عن الإشكال وردّه
حرمان الزوجة من السلاح والدواب المتعلّقة بالزوج، فلم يفتِ أيّ فقيه بهذا الجزء من الرواية، حيث يذهب الفقهاء إلى القول بأنّ هذه الروايات والموارد المذكورة فيها غير متعارفة. وعليه، فإنّها تسقط عن الحجيّـة.
إجابة النراقي وصاحب «رياض المسائل» عن الإشكال وردّه
لقد ذهب صاحب كتاب >مستند الشيعة<،[١] وصاحب كتاب >رياض المسائل<[٢] إلى الإجابة عن هذا الإشكال بالقول: لو سقط جزء من الرواية ـ لسبب ما ـ عن الحجيّـة، فإنّ هذا لايؤدّي إلى سقوط الأجزاء الأخرى من الرواية عن الحجيّـة أيضاً، بل ستبقى الأجزاء الأخرى على حالها من الحجيّـة.
بيد أنّ هذا الجواب منهما لا يصحّ؛ وذلك لأنّ هذه القاعدة إنّما تصحّ في موضع لا تكون فيه زيادة ذلك المقدار من الحديث مضرّاً بسائر فقراته وأجزائه.
وبعبارة أخرى: إذا لم يكن هناك ارتباط بين ذلك الجزء من الرواية الذي لم يعمل به الفقهاء،
[١].انظر: مستند الشيعة ١٩: ٣٧٣.
[٢].انظر: رياض المسائل ١٤: ٣٨٢.