سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٥ - الاستدلال على القول الثاني
النافع<،[١] والفاضل الآبي في >كشف الرموز<.[٢] هذا، وقد مال العلّامة الحلّي في كتاب >مختلف الشيعة<[٣] إلى هذا القول، كما ذهب صاحب >كفاية الأحكام<[٤] إلى عدم خلوّ هذا القول من القوّة بعد قول السيّد المرتضى.
الاستدلال على القول الثاني:
لقد ذكروا لإثبات هذا القول الثاني ـ المعروف بأنّه قول الشيخ المفيد وأتباعه ـ وجهين:
الوجه الأوّل: لقد تمّ بيان هذا الوجه من خلال ثلاثة أدلّة في كلام صاحب >مستند الشيعة<، وصاحب >السرائر<:
الدليل الأوّل: تدلّ عموم آيات وروايات الإرث على إرث الزوجة من جميع أموال الزوج، بيد أنّ هناك روايات أخرى تستثني بعض الموارد من هذه العمومات. إنّ هذه الموارد تختلف بسبب اختلاف الروايات، بيد أنّ الموارد التي تحرم الزوجة من إرث عينها وقيمتها، وتتّفق جميع الروايات عليها، هي الأراضي ذات الدور. كما أنّ هذه الأخبار تحرم
[١].انظر: المختصر النافع: ٢٧٢.
[٢].انظر: كشف الرموز ٢: ٤٦٣.
[٣].مختلف الشيعة ٩: ٥٤.
[٤].انظر: كفاية الأحكام ٢: ٨٦٠.